حينئذ زيادة في العوض المصاحب له ( 1 ) .
[ إقراض كلّ من المتبايعين صاحبه ]
( أو ) بأن ( يقرض ( 2 ) كلّ منهما صاحبه ويتبارءا ) بعد التقابض ( 3 ) الموجب لملك كلّ منهما ما ( 4 ) اقترضه وصيرورة ( 5 ) عوضه في الذمّة .
ومثله ( 6 ) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الشرط . يعني أنّ العوض الذي شرط معه شرطا يكون زائدا عن الخالي عن الشرط .
إقراض كلّ من المتبايعين صاحبه
( 2 ) عطف على قوله « بأن يبيعه بالمماثل . . . إلخ » . وهذا أيضا طريق آخر للتخلّص من الربا ، وهو أن يقرض كلّ منهما صاحبه الجنس الربويّ ويحصل التقابض فيبرئ كلّ منهما صاحبه عن القرض الذي تعلّق بذمّته .
( 3 ) فإنّ شرط الملك في مال القرض هو التقابض .
( 4 ) بالنصب ، لكونه معمولا به لقوله « ملك » . يعني أنّ التقابض يوجب أن يملك كلّ منهما ما يأخذه بعنوان القرض فلا ملكيّة قبل القبض .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « ملك » .
حاصل العبارة هو أنّ التقابض بعد إقراض كلّ منهما صاحبه يوجب ملكهما وأيضا يوجب أن يصير عوض القرض في ذمّة الآخر .
( 6 ) أي ومثل القرض في الحكم عليه بالصحّة في المسألة المبحوث عنها هو ما لو وهب كلّ منهما عوض الهبة التي وهبها صاحبها إيّاه مثل أن يهب أحدهما الآخر درهما أو مدّا من العجوة فيهب الآخر إيّاه در همين أو مدّين من العجوة في مقابل تلك الهبة .
( 7 ) الضمير في قوله « عوضه » يرجع إلى ما وهبه الواهب الآخر ، وبعبارة أخرى الهبة