بمخالفه ، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصّة .
وهذا ( 1 ) هو الأجود والموافق ( 2 ) لأصول المذهب والمصحّح ( 3 ) لأصل البيع ، وإلّا ( 4 ) كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس .
[ البيع بالمماثل مع هبة الزائد ]
ويتخلّص ( 5 ) من الربا أيضا ( بأن يبيعه بالمماثل ( 6 ) ويهبه الزائد ) في عقد واحد أو بعد البيع ( 7 ) ( من غير شرط ) للهبة في عقد البيع ، لأنّ الشرط ( 8 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ بطلان البيع في البعض والصحّة في الآخر هو الأجود ، لأنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه .
( 2 ) يعني أنّ الحكم بالتبعيض مطابق لأصول المذهب وموافق لها .
( 3 ) يعني أنّ الحكم بالتبعيض والقول بانصراف كلّ جنس إلى مخالفه يصحّح البيع ، فإذا بطل بطل في البعض خاصّة وصحّ في الباقي .
( 4 ) أي وإن لم نلتزم بانصراف كلّ جنس إلى مخالفه في الأمثلة المذكورة حتّى يصحّ البيع كان مقتضى المقابلة لزوم الربا والحكم بالبطلان في الجميع .
البيع بالمماثل مع هبة الزائد
( 5 ) هذا طريق آخر للتخلّص من الربا بالحيلة الشرعيّة ، وهو أن يبيع الجنسين بالقدر المتساوي ويهب الزائد صاحبه بلا شرط للهبة في العقد .
( 6 ) المراد من « المماثل » هو المتساوي . يعني بيع المساوي من الجنسين بمساويه وهبة الزائد .
( 7 ) بأن يهب الزائد بعد عقد البيع بدون شرط الهبة في ضمن البيع .
( 8 ) فإنّ شرط الهبة زيادة حكميّة ، كما إذا باع عشرة أمنان من الحنطة في مقابل عشرة أمنان أخرى منها وشرط أن يحملها بمركبه أو يعلّمه شيئا أو يوجره داره مثلا .