تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وقيل ( 1 ) : لا يثبت كالحربيّ ، للرواية ( 2 ) المخصّصة له ( 3 ) كما خصّصت غيره ( 4 ) . وموضع الخلاف ( 5 ) ما إذا أخذ المسلم الفضل ، أمّا إعطاؤه ( 6 ) إيّاه فحرام قطعا .

[ عدم الربا في القسمة ]

( ولا في القسمة ( 7 ) ) ، . . .
شرح
فيثبت حكم عدم جواز الربا بين المسلم والكافر الذمّيّ على الأشهر في مقابل القول المشهور بعدم الثبوت . ( 1 ) هذا هو مقابل القول الأشهر ، والقائل به هو المفيد وعلم الهدى والصدوقان رحمهم اللّه ، والربا - على هذا القول - لا يثبت بين المسلم والكافر الذمّيّ أيضا كما هو الحال في الحربيّ . ( 2 ) الرواية المخصّصة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه السّلام : ليس بين المسلم وبين الذمّيّ ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا ( الوسائل : ج 12 ص 437 ب 7 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 5 ) . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الذمّيّ . ( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الذمّيّ ، وهو بالنصب مفعول ، لقوله « خصّصت » . ( 5 ) يعني أنّ موضع الاختلاف في الكافر الذمّيّ - لا الحربيّ - إنّما هو فرض ما إذا أخذ المسلم الفضل . ( 6 ) يعني أنّ إعطاء المسلم الفضل للكافر لا خلاف في تحريمه . عدم الربا في القسمة ( 7 ) يعني لا ربا في القسمة ، فإذا قسم الشريكان مقدارا من الحنطة وكان سهم أحدهما أزيد من الآخر لم يكن مانع منه .