تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
إلى الناقص منهما ( 1 ) ، أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال ( 2 ) ، فتكون الضميمة في مقابل الزيادة .

[ بيع مدّ عجوة ودرهم بمدّين و . . . ]

( ويجوز بيع مدّ عجوة ( 3 ) ودرهم بمدّين ( 4 ) أو درهمين ( 5 ) ، وبمدّين و ( 6 ) در همين وأمداد ( 7 ) ودراهم ، ويصرف كلّ إلى مخالفه ( 8 ) ) وإن لم يقصده ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي من العوضين بأن يضمّ كتابا إلى مائة كيل في المثال المذكور آنفا . ( 2 ) كما لو باع الثمر على الشجر بعد انعقاد الحبّ بمقدار معيّن من جنسه ، فتشتبه إذا زيادة المبيع أو الثمن ، لتقدير الثمر على الشجر تخمينا ، فإذا ضمّ المتبايعان إلى العوضين ضميمة وقعت الضميمة في مقابل الزيادة وكذلك لو ضمّا شيئا إلى أحد العوضين . بيع مدّ عجوة ودرهم بمدّين و . . . ( 3 ) العجوة : التمر المحشّي في وعائه ( المنجد ) . ( 4 ) ولا يخفى أنّ أمثلة جواز البيع مع الضميمة في هذا الفرع أربع : الأوّل بيع مدّ عجوة ودرهم في مقابل مدّين منها ، الثاني بيع مدّ عجوة ودرهم في مقابل در همين ، الثالث بيع المذكورين في مقابل مدّين ودر همين ، الرابع بيعهما في مقابل أمداد ودراهم . ( 5 ) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز . ( 6 ) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز . ( 7 ) هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز . ( 8 ) بمعنى وقوع الدرهم في المثمن في مقابل العجوة من الثمن ووقوع الدرهم في الثمن في مقابل العجوة من المثمن . ( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم يقصده » يرجع إلى الصرف المفهوم من قوله « و