تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

[ الربا بين المسلم والحربيّ ]

( ولا بين المسلم والحربيّ ، إذا أخذ المسلم ( 1 ) الفضل ) ، وإلّا ( 2 ) ثبت . ولا فرق ( 3 ) في الحربيّ بين المعاهد ( 4 ) وغيره ، ولا بين كونه ( 5 ) في دار الحرب والإسلام .

[ الربا بين المسلم والذمّيّ ]

( ويثبت بينه ) أي بين المسلم ( وبين الذمّيّ ( 6 ) ) على الأشهر .
شرح
الربا بين المسلم والحربيّ ( 1 ) يعني أنّ جواز وقوع الربا بين المسلم والكافر الحربيّ يختصّ بأخذ المسلم ، ولا يجوز في صورة أخذ الكافر الزيادة من المسلم ، بل يحرم . ( 2 ) أي وإن لم يأخذ المسلم الفضل من الكافر الحربيّ بل أخذه الكافر الحربيّ ثبت التحريم . ( 3 ) يعني لا فرق في جواز الربا بين المسلم والكافر الحربيّ بين كون الحربيّ معاهدا أو غيره ، فيجوز للمسلم أخذ الفضل من مطلق الحربيّ . ( 4 ) المراد من « المعاهد » - بصيغة اسم المفعول - هو الذي صالحه المسلمون على ترك الحرب ولو موقّتا . ( 5 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الحربيّ . والمراد من « دار الحرب » هو البلاد التي هي تحت حكومة الكفّار . والمراد من « دار الإسلام » هو البلاد التي تكون تحت حكومة المسلمين . الربا بين المسلم والذمّيّ ( 6 ) الكافر الذمّيّ هو الذي يكون من أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى - وفي المجوس كونهم من أهل الكتاب - ويعمل بالشرائط التي تجب على الذمّيّ مراعاتها ،
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 185 | قدرت الله وجداني فخر