[ الربا بين المسلم والحربيّ ]
( ولا بين المسلم والحربيّ ، إذا أخذ المسلم ( 1 ) الفضل ) ، وإلّا ( 2 ) ثبت .
ولا فرق ( 3 ) في الحربيّ بين المعاهد ( 4 ) وغيره ، ولا بين كونه ( 5 ) في دار الحرب والإسلام .
[ الربا بين المسلم والذمّيّ ]
( ويثبت بينه ) أي بين المسلم ( وبين الذمّيّ ( 6 ) ) على الأشهر .
شرح
الربا بين المسلم والحربيّ
( 1 ) يعني أنّ جواز وقوع الربا بين المسلم والكافر الحربيّ يختصّ بأخذ المسلم ، ولا يجوز في صورة أخذ الكافر الزيادة من المسلم ، بل يحرم .
( 2 ) أي وإن لم يأخذ المسلم الفضل من الكافر الحربيّ بل أخذه الكافر الحربيّ ثبت التحريم .
( 3 ) يعني لا فرق في جواز الربا بين المسلم والكافر الحربيّ بين كون الحربيّ معاهدا أو غيره ، فيجوز للمسلم أخذ الفضل من مطلق الحربيّ .
( 4 ) المراد من « المعاهد » - بصيغة اسم المفعول - هو الذي صالحه المسلمون على ترك الحرب ولو موقّتا .
( 5 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الحربيّ .
والمراد من « دار الحرب » هو البلاد التي هي تحت حكومة الكفّار .
والمراد من « دار الإسلام » هو البلاد التي تكون تحت حكومة المسلمين .
الربا بين المسلم والذمّيّ
( 6 ) الكافر الذمّيّ هو الذي يكون من أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى - وفي المجوس كونهم من أهل الكتاب - ويعمل بالشرائط التي تجب على الذمّيّ مراعاتها ،