والأجود ( 1 ) اختصاص الحكم بالنسبيّ مع الأب ، فلا يتعدّى إليه ( 2 ) مع الأمّ ، ولا مع الجدّ ولو للأب ، ولا إلى ولد الرضاع ، اقتصارا بالرخصة ( 3 ) على مورد اليقين ، مع احتمال التعدّي في الأخيرين ( 4 ) ، لإطلاق اسم الولد عليهما ( 5 ) شرعا .
( ولا ) بين ( الزوج وزوجته ) دواما ومتعة على الأظهر ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو رأى الشارح رحمه اللّه ، وهو اختصاص الجواز بالربا الواقع بين الأب والولد النسبيّ ، فلا يجوز الربا الواقع بين الجدّ وإن علا وابن الابن السببيّ وابن البنت كذلك وإن نزل .
( 2 ) أي لا يتعدّى حكم جواز الربا إلى الولد مع أمّه ، ولا يجوز وقوعه بين الولد والجدّ ولو كان للأب .
( 3 ) يعني يقتصر في جواز الربا على موضع اليقين ، وهو الربا الواقع بين الولد والأب ، لأنّ المنصوص هو الرجل وولده ، فالمتيقّن هو الولد والأب ، والنصّ وارد في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمرو بن جميع عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا ( الوسائل : ج 12 ص 436 ب 7 من أبواب الربا من كتاب المتاجر ح 1 ) .
( 4 ) المراد من « الأخيرين » هو الولد مع الجدّ والولد الرضاعيّ مع الأب .
( 5 ) فإنّ اسم الولد يطلق على الأولاد فنازلا ، وكذلك يطلق على الأولاد من الرضاع في الشرع .
( 6 ) قوله « على الأظهر » قيد لجواز الربا في المتعة في مقابل القول الظاهر ، وهو أنّ الحكم في المتعة غير الحكم في الدوام .