لهما ( 1 ) ، والبقر والجاموس جنس ، والعراب ( 2 ) والبخاتيّ ( 3 ) جنس .
[ عدم الربا في المعدودات ]
( ولا ربا في المعدود ( 4 ) ) مطلقا ( 5 ) على أصحّ القولين ، نعم يكره .
[ عدم الربا بين الوالد وولده ]
( ولا ( 6 ) بين الوالد ولده ) ، فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل على الأصحّ .
شرح
( 1 ) فإنّ الغنم يطلق على المعز والضأن ، فلحمهما من جنس واحد .
( 2 ) العراب - بكسر العين - : الإبل المنسوب بالعرب ، كما يقال : « ملك خيلا أو إبلا عرابا » ، ( راجع كتب اللغة ) .
( 3 ) البخاتيّ - بفتح الباء الموحّدة - جمع بختيّ بضمّها ، والبخت والبختيّ : الإبل الخراسانيّة ، وهي المتولّدة من العربيّ والعجميّ ، والثاني له سنامان دون الأوّل . . . إلخ ( الحديقة ) .
عدم الربا في المعدودات
( 4 ) يعني لا يتحقّق الربا في الأجناس التي هي من المعدودات مثل الجوز والبيض ، فيجوز بيع مائة جوز في مقابل مأتين منه ، وكذلك البيض ، لأنّ الربا إنّما يتصوّر في المكيل والموزون .
( 5 ) إشارة إلى الموارد التي تستثنى من الربا . يعني يجوز الربا في المعدودات المستثناة وغيرها .
عدم الربا بين الوالد وولده
( 6 ) أي لا ربا بين الوالد وولده . يعني يجوز لكلّ واحد منهما أن يأخذ الربا من الآخر .
ولا يخفى أنّ قوله « ولده » لا يشمل أولاد الأولاد أيضا ، ولا يجوز الربا الواقع بين الجدّ للأب والأمّ وبين أولاد الولد فنازلا .