[ ضابط الجنس ]
( وضابط الجنس ) هنا ( 1 ) ( ما دخل تحت اللفظ الخاصّ ( 2 ) ) ، كالتمر ( 3 ) والزبيب واللحم ، ( فالتمر جنس ) لجميع أصنافه ( 4 ) ، ( والزبيب جنس ) كذلك ( 5 ) ، ( والحنطة والشعير ) هنا ( 6 ) ( جنس ) واحد ( في المشهور ) وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف ( 7 ) ، لدلالة ( 8 ) الأخبار الصحيحة ( 9 ) على
شرح
محمّد بن يعقوب بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : درهم ربا عند اللّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم ( الوسائل : ج 12 ص 423 ب 1 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 1 ) .
ضابط الجنس
( 1 ) أي في باب الربا . يعني أنّ ضابط الجنس في مبحث الربا غير الضابط في سائر الأبواب في بعض الموارد مثل كون الشعير والحنطة هنا جنسا واحدا .
( 2 ) بمعنى صدق أحد العناوين في إطلاقه العرفيّ .
( 3 ) هذه الثلاثة أمثلة اللفظ الخاصّ .
( 4 ) يعني أنّ التمر يصدق على جميع أصنافه من الجيّد والرديء وعلى تمر أيّ بلد كان .
( 5 ) يعني أنّ الزبيب أيضا يصدق على جميع أصنافه .
( 6 ) يعني أنّ الحنطة والشعير في خصوص الربا يعدّان جنسا واحدا وإن اختلفا في باب الزكاة ، وقد تقدّم أنّ لكلّ منهما نصابا غير نصاب الآخر .
( 7 ) بمعنى أنّ كلّا منهما نوع ذو أصناف ، فإنّ النوع مثل الإنسان أعمّ من الصنف مثل الرديء وغيره .
( 8 ) فإنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على كون الشعير والحنطة جنسا واحدا ، والمراد من الجنس هو النوع .
( 9 ) من الأخبار الصحيحة ما نقل في كتاب الوسائل :