تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بين ردّه ( 1 ) وأخذه ( 2 ) بالثمن الذي وقع عليه العقد ، لغروره ( 3 ) . وقيل : له أخذه ( 4 ) بحطّ الزيادة وربحها ، لكذبه ( 5 ) ، مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا . ويضعّف ( 6 ) بعدم العقد على ذلك ( 7 ) فكيف يثبت مقتضاه . وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل ( 8 ) بقاؤه ( 9 ) على
شرح
البائع أو غلطه في الإخبار بالثمن وما يلحق به بسبب البيّنة أو إقرار من شخص البائع كان الخيار للمشتري . ( 1 ) بأن يردّ المبيع إلى بائعه ويأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد . ( 2 ) يعني وتخيّر المشتري بين الردّ وبين إمضاء العقد والرضى به في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد . ( 3 ) الضمير في قوله « لغروره » يرجع إلى المشتري إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ، وإلّا رجع إلى البائع . وهذا تعليل لتخيّر المشتري بين الأمرين . ( 4 ) يعني وقيل بجواز أخذ المشتري المبيع في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد ، لكن بعد إسقاط الزائد الذي كذب البائع في إخباره به وهكذا بعد إسقاط ربح الزائد . ( 5 ) هذا وقوله « مع كون ذلك مقتضى المرابحة » دليلان لحطّ الزائد وربحه . ( 6 ) هذا تضعيف للقول بحطّ الزائد وربحه ، بأنّ العقد لم يقع على حطّ الزائد فكيف يثبت مقتضاه ؟ ! ( 7 ) المشار إليه هو حطّ الزائد وربحه ، ومرجع ضمير « مقتضاه » هو العقد . ( 8 ) المراد من « الأوّل » هو تخيّر المشتري بين الردّ والرضى بالعقد . ( 9 ) الضمير في قوله « بقاؤه » يرجع إلى المبيع ، وفي قوله « ملكه » يرجع إلى المشتري . والمراد من بقائه على ملكه هو عدم إخراجه عن ملكه بالبيع وغيره .