بين ردّه ( 1 ) وأخذه ( 2 ) بالثمن الذي وقع عليه العقد ، لغروره ( 3 ) .
وقيل : له أخذه ( 4 ) بحطّ الزيادة وربحها ، لكذبه ( 5 ) ، مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا .
ويضعّف ( 6 ) بعدم العقد على ذلك ( 7 ) فكيف يثبت مقتضاه .
وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل ( 8 ) بقاؤه ( 9 ) على
شرح
البائع أو غلطه في الإخبار بالثمن وما يلحق به بسبب البيّنة أو إقرار من شخص البائع كان الخيار للمشتري .
( 1 ) بأن يردّ المبيع إلى بائعه ويأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد .
( 2 ) يعني وتخيّر المشتري بين الردّ وبين إمضاء العقد والرضى به في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد .
( 3 ) الضمير في قوله « لغروره » يرجع إلى المشتري إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ، وإلّا رجع إلى البائع . وهذا تعليل لتخيّر المشتري بين الأمرين .
( 4 ) يعني وقيل بجواز أخذ المشتري المبيع في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد ، لكن بعد إسقاط الزائد الذي كذب البائع في إخباره به وهكذا بعد إسقاط ربح الزائد .
( 5 ) هذا وقوله « مع كون ذلك مقتضى المرابحة » دليلان لحطّ الزائد وربحه .
( 6 ) هذا تضعيف للقول بحطّ الزائد وربحه ، بأنّ العقد لم يقع على حطّ الزائد فكيف يثبت مقتضاه ؟ !
( 7 ) المشار إليه هو حطّ الزائد وربحه ، ومرجع ضمير « مقتضاه » هو العقد .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو تخيّر المشتري بين الردّ والرضى بالعقد .
( 9 ) الضمير في قوله « بقاؤه » يرجع إلى المبيع ، وفي قوله « ملكه » يرجع إلى المشتري .
والمراد من بقائه على ملكه هو عدم إخراجه عن ملكه بالبيع وغيره .