عليهما ( 1 ) ولا مواطأة على الزيادة وإن لم يكن سبق ( 2 ) منه بيع ( جاز ) ، لانتفاء المانع حينئذ ( 3 ) ، إذ لا مانع من معاملة من ذكر ( 4 ) .
( و ) كذا ( لا يجوز الإخبار بما قوّم عليه التاجر ) على أن يكون ( 5 ) له الزائد من غير أن يعقد ( 6 ) معه البيع ، لأنّه ( 7 ) كاذب في إخباره ، إذ مجرّد التقويم لا يوجبه ( 8 ) ، ( والثمن ( 9 ) ) على تقدير بيعه . . .
شرح
لكن لو لم يرتكب البائع حيلة ولم يكن تواط بينه وبين غلامه على ذلك فلا مانع .
( 1 ) بأن كان المبيع للغلام أو الولد واشتراه البائع منهما ، فيجوز حينئذ الإخبار بالثمن .
( 2 ) يعني أنّ الإخبار بالثمن في صورة المواطأة بينه وبينهما على الزيادة لا يجوز ولو لم يسبق من البائع بيع .
( 3 ) يعني حين إذ لم يسبق بيع ولا مواطأة لا يتحقّق مانع من البيع والشراء المبحوث عنهما .
( 4 ) المراد من « من ذكر » هو الغلام والولد وغيرهما السابق ذكرهم في أوّل هذا الفرع .
( 5 ) فرض هذه المسألة هو هكذا : إنّ التاجر يعطي الدلّال مثلا ثوبا ويقول له : إنّ قيمة الثوب كذا ، فلو بعته بأزيد منها فهو لك ، فلا يصحّ إذا إخبار الدلّال بالثمن الذي قوّم عليه التاجر به ، ولا يجوز بيعه مرابحة .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الدلّال البائع المفهوم من القرينة .
( 6 ) بأن قوّم التاجر على الدلّال البائع المتاع بدون أن يجري عقد البيع .
والضمير في قوله « معه » يرجع إلى الدلّال البائع .
( 7 ) أي لأنّ الدلّال البائع كاذب في إخباره بالثمن .
( 8 ) الضمير الملفوظ في قوله « لا يوجبه » يرجع إلى العقد . يعني أنّ مجرّد تقويم التاجر لا يوجب تحقّق عقد البيع .
( 9 ) هذا وما بعده تتمّة عبارة المصنّف رحمه اللّه ، بمعنى أن يقول التاجر للدلّال الذي يبيع المتاع :