تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
اختار الفسخ ، ويأخذ الثمن أو عوضه ( 1 ) مع فقده .

[ ما لا يجوز في الإخبار ]

( ولا يجوز ( 2 ) الإخبار بما اشتراه من غلامه ) الحرّ ( أو ولده ) أو غيرهما ( حيلة ( 3 ) ، لأنّه خديعة ) وتدليس ( 4 ) . فلو فعل ذلك أثم وصحّ البيع ، لكن يتخيّر المشتري إذا علم بين ردّه وأخذه بالثمن ( 5 ) ، كما لو ظهر كذبه في الإخبار . ( نعم لو اشتراه ( 6 ) ) من ولده أو غلامه ( ابتداء ) من غير سابقة بيع
شرح
( 1 ) يعني يأخذ المشتري من البائع عوض الثمن مثلا أو قيمة لو فقد الثمن بالتلف أو بإخراجه عن ملك البائع كما مرّ في المشتري . ولا يخفى أنّ ردّ قيمة المبيع من المشتري إلى البائع وأخذه الثمن من البائع ربّما يقتضي تفاوتا بين المدفوع والمستردّ من حيث الزيادة والنقصان . ما لا يجوز في الإخبار ( 2 ) هذا دفع لما يرتكبه البائع أحيانا من الحيلة في إخباره بالثمن ، وهي أن يبيع المتاع من غلامه أو ولده أو أحد من عياله بقدر خاصّ من الثمن ، ثمّ يشتري منه بثمن زائد ويخبر المشتري الأجنبيّ بأنّ الثمن الذي اشترى المبيع به هو ذلك المقدار الزائد والحال أنّه تواطى مع غلامه أو ولده على ذلك ، فيدفع المصنّف رحمه اللّه تلك الحيلة الصادرة أحيانا عن البائع بقوله « ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده » . ( 3 ) الحيلة : القدرة على التصرّف في الأشغال ، الحذق وجودة النظر ( المنجد ) . ( 4 ) التدليس بمعنى التكتّم والاختفاء . ( 5 ) المراد من « الثمن » هو الذي وقع عليه العقد ، كما أنّ للمشتري الخيار في صورة كذب البائع . ( 6 ) هذا متفرّع على قوله « ولا يجوز الإخبار . . . حيلة » . يعني لا يجوز الإخبار بالثمن حيلة ،