بخلاف العيب ( 1 ) وإن ( 2 ) كان حادثا بعد العقد حيث يضمن ، لأنّه ( 3 ) بمقتضى العقد أيضا ، فكان ( 4 ) كالموجود حالته ( 5 ) .
ويفهم من العبارة إسقاط مطلق ( 6 ) الأرش وليس كذلك ( 7 ) ، وبما
شرح
الثمن ، بل هو للمالك أعني البائع .
فالحاصل أنّ البائع إذ اشترى المبيع بألف واستفاد من نتاجه مائة لم يجب إسقاط ما استفاده منه ، لكن لو اشترى بألف وأخذ من بائعه مائة لعروض عيب هو على ضمان بائعه وجب إسقاط هذه المائة من الثمن ، فيكون الباقي تسعمائة .
( 1 ) يعني بخلاف العيب الذي يوجد في المبيع وقد أخذ أرشه من بائعه .
( 2 ) وصليّة ، ومعنى العبارة هو عدم لزوم إسقاط أرش العيب الذي أخذه من الجاني ، فيكون على خلاف الأرش الذي أخذه من بائعه وإن كان العيب حادثا بعد العقد حيث يكون ذلك العيب على عهدة البائع ، وهو العيب العارض في زمان الخيار .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الأرش الذي يكون بسبب العيب الحادث .
فاستدلّ الشارح رحمه اللّه على لزوم إسقاط أرش ذلك العيب بأنّه مقتضى العقد ذلك ومن توابعه ، لكنّ الأرش المأخوذ بجناية الجاني لا علقة له بالعقد .
( 4 ) اسم « فكان » هو الضمير الراجع إلى العيب الحادث ، وهو في عهدة البائع . يعني أنّ الأرش المأخوذ من جهة العيب الحادث في زمن الخيار كالعيب الموجود في زمان العقد ، فيجب إسقاط أرشه من الثمن .
( 5 ) الضمير في قوله « حالته » يرجع إلى العقد .
( 6 ) لأنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه أعني قوله « وإن أخذ أرشا أسقطه » مطلقة لم يقيّد فيها الأرش بالعيب الموجود أو بالعارض الذي هو على عهدة البائع .
( 7 ) يعني وليس الصواب كما أطلقه المصنّف ، بل لا بدّ من الفرق بين العيب الطاري أو العارض الذي أخذ أرشه من البائع وبين العيب الذي حصل بجناية الجاني وأخذ