ملكه ؟ وجهان ، أجودهما ( 1 ) العدم ، لأصالة بقائه ( 2 ) مع وجود المقتضي وعدم صلاحيّة ذلك ( 3 ) للمانع ، فمع التلف ( 4 ) أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما ( 5 ) ، أو وجود ( 6 ) مانع من ردّه كالاستيلاد ( 7 ) يردّ مثله ( 8 ) أو قيمته ( 9 ) إن
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أجودهما » يرجع إلى الوجهين . يعني أنّ أجود الوجهين هو عدم لزوم بقاء المبيع في ملك المشتري ، بل ولو أخرج المبيع عن ملكه كان له الخيار ، فيتخيّر بين الردّ والإبقاء ، فلو أراد أن يفسخ العقد ردّ مثل المبيع أو قيمته ، لإخراجه عن ملكه .
( 2 ) الضمير في قوله « بقائه » يرجع إلى الخيار . يعني أنّ الدليل لبقاء خيار المشتري بعد إخراجه المبيع عن ملكه هو الأصل .
والمراد من الأصل هو استصحاب البقاء ، والمراد من المقتضي هو العقد ، وعدم المانع إنّما هو لأنّ إخراجه عن ملكه لا يصلح أن يكون مانعا .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إخراج المبيع عن الملك .
( 4 ) كأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّ المشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه وأراد أن يردّه إلى البائع كيف يمكن له ذلك ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بقوله « فمع التلف أو انتقاله عن ملكه . . . يردّ مثله » لو كان مثليّا « أو قيمته » لو كان قيميّا .
( 5 ) مثل أن يبيعه ببيع لازم لا يمكن فسخه .
( 6 ) بالجرّ ، عطف على مدخول قوله « مع » . يعني « أو مع وجود مانع . . . » .
( 7 ) مثل أن يشتري الأمة ويصيّرها صاحبة ولد ، فإنّها تكون أمّ ولد لا يجوز انتقالها عن ملكه ، فإنّ الاستيلاد مانع من ردّ الأمة المشتراة المستولدة .
( 8 ) أي مثل المبيع لو كان مثليّا مثل الحنطة والشعير والعدس وسائر الحبوبات .
( 9 ) أي قيمة المبيع لو كان قيميّا مثل الحيوانات والأثواب وغيرهما من القيميّات .