قيّدناه صرّح في الدروس كغيره ( 1 ) .
[ عدم جواز تقويم الأبعاض ]
( ولا يقوّم ( 2 ) أبعاض الجملة ) ، ويخبر بما يقتضيه التسقيط من الثمن وإن كانت متساوية ، أو أخبر ( 3 ) بالحال ، لأنّ ( 4 ) المبيع المقابل بالثمن هو المجموع ( 5 ) لا الأفراد وإن ( 6 ) يقسّط
شرح
أرشها منه ، فإنّ الأوّل بمقتضى العقد ويجب إسقاطه ، والثاني لا ربط له بالعقد ، بل هو مثل الفوائد الحاصلة من المبيع من النتاج وغيره ، فلا يجب إسقاطه من الثمن ، وبذلك الفرق صرّح المصنّف في كتابه ( الدروس ) .
( 1 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني كما أنّ غير المصنّف من العلماء أيضا صرّح بالتقييد المذكور .
عدم جواز تقويم الأبعاض
( 2 ) يعني لا يجوز للبائع مرابحة أن يقوّم أفراد مجموع السلعة ويخبر بالثمن مثل أن يشتري مجموع الكتاب والقلم والثوب بثمن معيّن ، فلا يجوز له تقسيط الثمن على الأفراد ولو كانت الأفراد متساوية مثل كونها مثليّة .
( 3 ) أي إلّا أن يخبر بحال العقد ، فيصحّ إجماعا ( حاشية محمّد عليّ رحمه اللّه ) .
ولا يخفى أنّ « أو » هنا بمعنى « إلّا » كما أشار إليه بعض المحشّين .
( 4 ) هذا تعليل لعدم جواز تقويم أفراد المجموع والإخبار بما يقتضيه التقسيط بدليل أنّ المبيع المقابل بالثمن هو مجموع المبيع .
( 5 ) أي مجموع المبيع .
( 6 ) وصليّة . يعني لا يجوز تقسيط الثمن على الأفراد والإخبار بما يقتضيه التقسيط في بيع المرابحة وإن كان الثمن يقسّط على الأفراد في بعض الموارد مثل تلف بعض أفراد