تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قيّدناه صرّح في الدروس كغيره ( 1 ) .

[ عدم جواز تقويم الأبعاض ]

( ولا يقوّم ( 2 ) أبعاض الجملة ) ، ويخبر بما يقتضيه التسقيط من الثمن وإن كانت متساوية ، أو أخبر ( 3 ) بالحال ، لأنّ ( 4 ) المبيع المقابل بالثمن هو المجموع ( 5 ) لا الأفراد وإن ( 6 ) يقسّط
شرح
أرشها منه ، فإنّ الأوّل بمقتضى العقد ويجب إسقاطه ، والثاني لا ربط له بالعقد ، بل هو مثل الفوائد الحاصلة من المبيع من النتاج وغيره ، فلا يجب إسقاطه من الثمن ، وبذلك الفرق صرّح المصنّف في كتابه ( الدروس ) . ( 1 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني كما أنّ غير المصنّف من العلماء أيضا صرّح بالتقييد المذكور . عدم جواز تقويم الأبعاض ( 2 ) يعني لا يجوز للبائع مرابحة أن يقوّم أفراد مجموع السلعة ويخبر بالثمن مثل أن يشتري مجموع الكتاب والقلم والثوب بثمن معيّن ، فلا يجوز له تقسيط الثمن على الأفراد ولو كانت الأفراد متساوية مثل كونها مثليّة . ( 3 ) أي إلّا أن يخبر بحال العقد ، فيصحّ إجماعا ( حاشية محمّد عليّ رحمه اللّه ) . ولا يخفى أنّ « أو » هنا بمعنى « إلّا » كما أشار إليه بعض المحشّين . ( 4 ) هذا تعليل لعدم جواز تقويم أفراد المجموع والإخبار بما يقتضيه التقسيط بدليل أنّ المبيع المقابل بالثمن هو مجموع المبيع . ( 5 ) أي مجموع المبيع . ( 6 ) وصليّة . يعني لا يجوز تقسيط الثمن على الأفراد والإخبار بما يقتضيه التقسيط في بيع المرابحة وإن كان الثمن يقسّط على الأفراد في بعض الموارد مثل تلف بعض أفراد
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163 | قدرت الله وجداني فخر