الثمن عليها ( 1 ) في بعض الموارد ، كما ( 2 ) لو تلف بعضها أو ظهر ( 3 ) مستحقّا .
[ ظهور كذب البائع أو غلطه ]
( ولو ظهر كذبه ( 4 ) ) في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه ( 5 ) أو جنسه ( 6 ) أو وصفه ( 7 ) ( أو غلطه ( 8 ) ) فيه ببيّنة ( 9 ) أو إقرار ( تخيّر المشتري )
شرح
المبيع فيقسّط الثمن ويحكم بصحّة البيع فيما يكون موجودا وبالفساد في مقابل التالف .
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الأبعاض أو الأفراد .
( 2 ) مثال لبعض الموارد التي يقسّط الثمن على أبعاض المبيع .
( 3 ) مثال ثان لتقسيط الثمن على أبعاض المبيع ، وهو أنّ بعض المبيع إذا ظهر مستحقّا للغير - مثل أن يظهر كونه ملكا للغير وكون بعضه للبائع - حكم بصحّة البيع في الثمن الذي يقسّط ويقابل مال البائع وبالفساد في الثمن الذي يقسّط ويقابل مال الغير .
ظهور كذب البائع أو غلطه
( 4 ) الضمير في قوله « كذبه » يرجع إلى البائع . يعني لو ثبت كذب البائع في إخباره بالثمن أو المؤن التي صرفها في المبيع من اجرة الدلّال والكيّال وغيرهما ممّا ذكر كان الخيار للمشتري .
( 5 ) المراد من « ما في حكمه » هو المؤن التي صرفها في المبيع من اجرة الكيّال . . . إلخ .
( 6 ) الضمير في قوله « جنسه » يرجع إلى الثمن ، بأن أخبر بكون الثمن دينارا وظهر كونه درهما .
( 7 ) أي ظهر كذب البائع في إخباره بوصف المبيع بأن أخبر بكونه جيّدا فظهر رديّا .
( 8 ) بالرفع ، عطف على قوله « كذبه » .
ولا يخفى أنّ الكذب إخبار بخلاف الحقيقة عمدا ، والغلط إخبار بخلاف الحقيقة سهوا وبلا عمد .
( 9 ) الباء تكون للسببيّة ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « ظهر » . يعني لو ظهر كذب