شراه ( 1 ) .
( وإن أخذ أرشا ( 2 ) ) بسببه ( أسقطه ) ، لأنّ الأرش جزء من الثمن ، فكأنّه ( 3 ) اشتراه بما عداه وإن ( 4 ) كان قوله : اشتريته بكذا حقّا ، لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء .
ولو كان ( 5 ) الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن ، لأنّها ( 6 ) حقّ متجدّد لا يقتضيها العقد كنتاج ( 7 ) الدابّة ،
شرح
( 1 ) أي حين شرى البائع المبيع .
( 2 ) يعني إن أخذ البائع أرش العيب من الذي باعه منه وجب إسقاطه من الثمن .
( 3 ) أي فكأنّ البائع اشترى المبيع بمقدار أقلّ من مجموع الثمن الذي منه الأرش .
والضمير الملفوظ في قوله « اشتراه » يرجع إلى المبيع ، والضمير في قوله « عداه » يرجع إلى الثمن .
( 4 ) وصليّة . يعني وإن كان البائع في قوله : « اشتريته بكذا » صادقا ، لكن يجب عليه التصريح بأخذ الأرش ، لعروض النقص للمبيع .
( 5 ) يعني أنّ وجوب إسقاط ما أخذه أرشا من الثمن إنّما هو في العيب الذي كان عارضا للمبيع ، وأخذ أرشه من بائعه أو عروض العيب في زمان الخيار الذي يكون حدوث العيب فيه على عهدة البائع ، لكن لو كان الأرش بسبب جناية أو ردّها جان على المبيع وأخذ البائع أرشها من الجاني لم يجب إسقاط ذلك الأرش من الثمن ، لأنّ الأرش ذلك حقّ متجدّد لا يقتضيه العقد .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الجناية الموجبة للأرش ، وكذلك الضمير في قوله « يقتضيها » .
( 7 ) يعني أنّ الأرش المأخوذ بسبب جناية الجاني مثل نتاج الدابّة ، فلا يجب إسقاطه من