وهي البيع بما ( 1 ) يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن ، سواء علمه ( 2 ) المشتري أم لا ، وهي أفضل ( 3 ) الأقسام .
[ 2 - القول في المرابحة وما يشترط فيها ]
( وثانيها المرابحة ( 4 ) ، ويشترط فيها العلم ) أي علم كلّ من البائع والمشتري ( بقدر ( 5 ) الثمن و ) قدر ( الربح ) والغرامة ( 6 ) والمؤن ( 7 ) إن
شرح
( 1 ) الباء في قوله « بما يتّفقان عليه » تكون للمقابلة . يعني أنّ المساومة بيع بثمن يتوافق البائع والمشتري عليه بلا تعرّض لما اشترى به البائع .
( 2 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الثمن .
( 3 ) يعني أنّ بيع المساومة أفضل الأقسام الخمسة .
قال بعض المحشّين : وذلك لأنّها أبعد من التدليس والكذب والتغرير وغيرها من الضرر الاخرويّ ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) .
2 - القول في المرابحة وما يشترط فيها
( 4 ) المرابحة من رابحه مرابحة ه على سلعته : أعطاه عليها ربحا ( المنجد ) .
قال في المسالك : المرابحة مفاعلة من الربح ، وهو يقتضي فعلا من الجانبين ، ووجهه هنا أنّ العقد لمّا توقّف على الرضى والصيغة من الجانبين كان كلّ منهما فاعلا للربح وإن اختصّ بملك أحدهما ، ومثله القول في المواضعة .
( 5 ) القدر والقدر : مبلغ الشيء ( المنجد ) .
والمراد من القدر هنا هو مقدار الثمن .
( 6 ) الغرامة : ما يلزم أداؤه من المال ( المنجد ) .
( 7 ) المؤن جمع ، مفرده المئونة والمئونة : القوت ( المنجد ) .
قال بعض المحشّين : الفرق بين المئونة والغرامة أنّ المئونة للاستبقاء ، والغرامة