تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ضمّها ( 1 ) .

[ وجوب الصدق على البائع ]

( ويجب على البائع الصدق ) في الثمن ( 2 ) والمؤن وما طرأ من موجب النقص ( 3 ) والأجل ( 4 ) وغيره ( 5 ) .

[ الكلام في الزيادة وعدمها ]

( فإن لم يحدث ( 6 ) فيه زيادة قال : . . . )
شرح
للاسترباح ، أو أنّ المئونة بعد التحصيل لما يمؤنه والغرامة قبله لأجل تحصيله ، وقد يطلق إحداهما على الأخرى كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ( الحديقة ) . ( 1 ) الضمير الملفوظ في قوله « ضمّها » يرجع إلى الغرامة والمؤن . يعني يجب علم كلّ من البائع والمشتري بالثمن وما يضمّ إليه من المخارج . وجوب الصدق على البائع ( 2 ) يعني أنّ على البائع في المرابحة أن يصدق في الإخبار بالثمن والمؤن وما يعرض المبيع من موجبات حصول النقص فيه . ( 3 ) مثل أن يعرض المبيع ما يوجب نقصانه من حيث الذات أو الخاصّيّة أو سائر الحيثيّات . ( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « موجب النقص » . يعني يجب على البائع الصدق في إخباره بما طرأ من موجب النقص ومن الأجل ، لأنّ للأجل قسطا من الثمن . ( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر . الكلام في الزيادة وعدمها ( 6 ) الفعل من باب الإفعال ، وفاعله هو الضمير العائد إلى البائع ، والضمير في قوله
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 157 | قدرت الله وجداني فخر