ضمّها ( 1 ) .
[ وجوب الصدق على البائع ]
( ويجب على البائع الصدق ) في الثمن ( 2 ) والمؤن وما طرأ من موجب النقص ( 3 ) والأجل ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
[ الكلام في الزيادة وعدمها ]
( فإن لم يحدث ( 6 ) فيه زيادة قال : . . . )
شرح
للاسترباح ، أو أنّ المئونة بعد التحصيل لما يمؤنه والغرامة قبله لأجل تحصيله ، وقد يطلق إحداهما على الأخرى كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ( الحديقة ) .
( 1 ) الضمير الملفوظ في قوله « ضمّها » يرجع إلى الغرامة والمؤن . يعني يجب علم كلّ من البائع والمشتري بالثمن وما يضمّ إليه من المخارج .
وجوب الصدق على البائع
( 2 ) يعني أنّ على البائع في المرابحة أن يصدق في الإخبار بالثمن والمؤن وما يعرض المبيع من موجبات حصول النقص فيه .
( 3 ) مثل أن يعرض المبيع ما يوجب نقصانه من حيث الذات أو الخاصّيّة أو سائر الحيثيّات .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « موجب النقص » . يعني يجب على البائع الصدق في إخباره بما طرأ من موجب النقص ومن الأجل ، لأنّ للأجل قسطا من الثمن .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر .
الكلام في الزيادة وعدمها
( 6 ) الفعل من باب الإفعال ، وفاعله هو الضمير العائد إلى البائع ، والضمير في قوله