فهو بالنسبة إلى الأوّل ( 1 ) مواضعة ، والثاني ( 2 ) تولية ، والثالث ( 3 ) مرابحة ، والرابع ( 4 ) تشريك ، والخامس ( 5 ) مساومة .
واجتماع ( 6 ) قسمين وثلاثة ( 7 )
شرح
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو الذي اشترى نصيبه بعشرين ، وسهمه من الستّين خمسة عشر .
( 2 ) المراد من « الثاني » هو الذي اشترى نصيبه بخمسة عشر ، وحصل له من الستّين خمسة عشر .
( 3 ) المراد من « الثالث » هو الذي اشترى نصيبه بعشرة ، وحصل له من الستّين خمسة عشر .
( 4 ) المراد من « الرابع » هو الذي اشترى نصيبه بخمسة وشرّك المشتري في مقدار من حصّته .
( 5 ) المراد من « الخامس » هو الذي اشترى نصيبه بثمن لم يبيّنه للمشتري عند البيع .
( 6 ) الواو تكون للاستيناف ، وقوله « اجتماع قسمين » - مضاف ومضاف إليه - مبتدأ ، خبره قوله « على قياس ذلك » .
مثال اجتماع القسمين - وهما المرابحة والمواضعة - هو أن يشتري أحد الشريكين في دابّة نصيبه بعشرة ، والآخر بعشرين فيبيعاها بثلاثين ، فيحصل لكلّ واحد خمسة عشر من الثلاثين ، فالبيع بالنسبة إلى الذي اشترى نصيبه بعشرة مرابحة ، وبالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرين مواضعة .
( 7 ) مثال اجتماع الثلاثة من الأقسام - أعني المرابحة والمواضعة والمساومة - هو أن يشتري أحد الشريكين في دابّة نصيبه بعشرة ، والآخر بعشرين ، والثالث بما لا يخبره عند البيع ، فيبيعوا الدابّة بخمسة وأربعين فلكلّ منهم خمسة عشر من الثمن المذكور ، فالبيع بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرة وحصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة ، وبالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرة وحصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة ، وبالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرين وحصل له من الثمن خمسة عشر مواضعة ، وبالنسبة إلى من لم يخبر برأس المال مساومة .