[ الفصل السابع في أقسام البيع ]
( الفصل السابع ( 1 ) في أقسام البيع ) ( بالنسبة ( 2 ) إلى الإخبار بالثمن وعدمه ( 3 ) ) ( وهو ( 4 ) أربعة أقسام ) ، لأنّه ( 5 ) إمّا أن يخبر به أو لا ( 6 ) ، والثاني ( 7 )
شرح
أقسام البيع تمهيد
( 1 ) أي الفصل السابع من الفصول التي ذكر في أوّل الكتاب حيث قال : « وفيه فصول » .
( 2 ) إنّما قال ذلك لأنّ البيع ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام أخرى .
( 3 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الإخبار .
( 4 ) يعني أنّ البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه أربعة أقسام .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى البائع ، وفي قوله « به » يرجع إلى الثمن . فالأقسام الأربعة التي يشير إليها الشارح والمصنّف رحمهما اللّه تفصيلا هي هكذا : بيع المساومة وبيع التولية وبيع المرابحة وبيع المواضعة ، وهنا قسم خامس هو بيع التشريك يذكره المصنّف بعد تماميّة ذكر الأقسام الأربعة مستقلّا ، فانتظر .
( 6 ) يعني أو لا يخبر البائع بالثمن .
( 7 ) فالبيع الذي لا يخبر البائع فيه بالثمن هو المساومة .