تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
المساومة ، والأوّل ( 1 ) إمّا أن يبيع معه ( 2 ) برأس المال أو بزيادة عليه أو بنقصان عنه ، والأوّل ( 3 ) التولية ( 4 ) ، والثاني ( 5 ) المرابحة ، والثالث ( 6 ) المواضعة . وبقي قسم خامس ، وهو إعطاء بعض المبيع ( 7 ) برأس ماله ، ولم يذكره ( 8 ) كثير ، وذكره المصنّف هنا وفي الدروس ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو المذكور في قوله « إمّا أن يخبر به » . ( 2 ) يعني أنّ البائع مع الإخبار بالثمن إمّا أن يبيع برأس المال بمعنى بيعه في مقابل الثمن الذي اشترى به أو يبيع في مقابل أزيد من الثمن الذي اشترى به أو يبيع في مقابل أنقص منه . ( 3 ) المراد من « الأوّل » هو بيعه برأس المال بلا زيادة في رأس المال ولا نقصان منه . ( 4 ) يعني أنّ القسم الأوّل يسمّى ببيع التولية . ( 5 ) المراد من « الثاني » هو البيع في مقابل أزيد من الثمن الذي اشترى به . ( 6 ) المراد من « الثالث » هو البيع في مقابل أنقص من الثمن الذي اشترى به . ( 7 ) بأن يبيع مقدارا من المبيع في مقابل حصّة من الثمن الذي اشترى به . ( 8 ) الضميران في قوليه « لم يذكره » و « ذكره » يرجعان إلى القسم الخامس . ( 9 ) يعني أنّ بعض الأخبار يدلّ على جواز القسم الخامس ، والمراد منه هو الخبر الذي ورد في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب بن حفص عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ، الحديث ( الوسائل : ج 13 ص 175 ب 1 من أبواب كتاب الشركة ح 6 ) .