تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وآخرون ( 1 ) بالطعام . وحرّمه ( 2 ) آخرون فيهما ، وهو ( 3 ) الأقوى ، حملا ( 4 ) لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره ، لضعف ( 5 ) المعارض الدالّ ( 6 ) على الجواز الحامل ( 7 ) للنهي على الكراهة ، وحديث النهي عن بيع مطلق ( 8 ) ما لم يقبض
شرح
( 1 ) أي خصّ الكراهة آخرون من الفقهاء ببيع الطعام قبل القبض . والمراد من « الطعام » هنا هو البرّ كما في اللغة : الطعام : البرّ ( راجع المنجد ) . ( 2 ) الضمير في قوله « حرّمه » يرجع إلى البيع قبل القبض ، وفي قوله « فيهما » يرجع إلى الطعام والمكيل والموزون . ( 3 ) هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في المسألة ، وهو تحريم بيع المكيل والموزون والطعام قبل القبض . ( 4 ) تعليل لما اختاره الشارح من التحريم ، وهو حمل النهي الوارد في رواية صحيحة على معناه الظاهر ، وهو الحرمة . ( 5 ) هذا تتمّة لدليل التحريم ، وهو ضعف الرواية المعارضة للصحيحة . والمراد من الرواية المعارضة للصحيحة هو المنقول في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس ( الوسائل : ج 12 ص 388 ب 16 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 6 ) . ( 6 ) بالجرّ ، صفة لقوله « المعارض » . يعني أنّ الخبر المعارض الدالّ على الجواز ضعيف . ( 7 ) بالجرّ ، صفة بعد صفة لقوله « المعارض » ، ومعناه أنّ الخبر المعارض الموجب لحمل النهي على الكراهة ضعيف . ( 8 ) أي الحديث الذي يدلّ على النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض ، سلما كان أو غيره .