تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
والمدر ( 1 ) والتراب والقشر ( 2 ) غير المعتاد ، وتسليم ( 3 ) التمر والزبيب جافّين ( 4 ) والعنب والرطب صحيحين ، ويعفى عن اليسير المحتمل ( 5 ) عادة .

[ رضى المسلم بالأدون صفة ]

( ولو رضي المسلم ( 6 ) به ) أي بالأدون صفة ( لزم ) ،
شرح
الزؤان : نبات عشبيّ من فصيلة النجيليّات ينبت غالبا بين الحنطة ، وحبّه يشبه حبّها إلّا أنّها أصغر وإذا اكل يجلب النوم . الزّوان والزّوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الرديّ منه ، وفي الصحاح : هو حبّ يخالط البرّ . . . الليث : الزوان حبّ يكون في الحنطة تسمّيه أهل الشام « الشيلم » . . . ورجل زون وزون : قصير ( لسان العرب ) . ( 1 ) المدر : الطين العلك الذي لا يخالطه رمل ( المنجد ) . والمراد هنا قطع الطين اليابس يكون مختلطا بالحنطة . ( 2 ) القشر : غشاء الشيء خلقة أو عرضا . والمراد منه هنا هو كون أكثر الحنطة في الغشاء كما يشير إلى هذا قوله « غير المعتاد » . ( 3 ) عطف على قوله « تسليم الحنطة » . ( 4 ) من جفّ جفافا وجفوفا : يبس ونشف ( المنجد ) . يعني يجب تسليم التمر والزبيب في حالة الجفّ والنشف . ( 5 ) أي يعفى في الحنطة ونحوها عن الزوائد اليسيرة التي تتحمّل عادة . رضى المسلم بالأدون صفة ( 6 ) المراد من « المسلم » هو المشتري . والضمير في قوله « به » يرجع إلى ما هو دون الصفة المذكور في قوله « ودونها لا يجب قبوله » . يعني لو رضي المشتري بالأدون صفة لزم ولم يجز الردّ بعد القبول .