[ بيع المسلم فيه على الغريم ]
( وكذا ) يجوز ( بيعه ( 1 ) بعد حلوله ) وقبل قبضه ( على الغريم ( 2 ) وغيره على كراهية ( 3 ) ) ، للنهي عن ذلك في قوله صلى اللّه عليه وآله : « لا تبيعنّ شيئا حتّى تقبضه » ( 4 ) ونحوه ( 5 ) المحمول ( 6 ) على الكراهة .
وخصّها ( 7 ) بعضهم بالمكيل والموزون ،
شرح
بيع المسلم فيه على الغريم
( 1 ) الضمائر في أقواله « بيعه » و « حلوله » و « قبضه » ترجع إلى المبيع المسلم فيه .
( 2 ) المراد من « الغريم » هو نفس البائع . يعني يجوز بيع المسلم فيه من البائع بعد أن حلّت المدّة المشروطة في العقد وقبل أن يقبضه المشتري من البائع ، وهو المعبّر عنه في قول المصنّف رحمه اللّه ب « الغريم » .
( 3 ) فإنّ البيع كذلك جائز ، لكن مع كراهية .
( 4 ) والرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
الحسن بن محمّد الطوسيّ في مجالسه بإسناده عن حزام بن حكيم بن حزام قال :
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه ، فسألت النبيّ صلى اللّه عليه وآله فقال : لا تبعه حتّى تقبضه ( الوسائل : ج 12 ص 391 ب 16 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 21 ) .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله « قوله صلى اللّه عليه وآله » .
( 6 ) بالجرّ ، صفة لقوله « النهي » . يعني أنّ النهي الوارد في قول النبيّ صلى اللّه عليه وآله يحمل على الكراهة لا الحرمة .
( 7 ) الضمير في قوله « خصّها » يرجع إلى الكراهة . يعني قال بعض الفقهاء باختصاص الكراهة ببيع المكيل والموزون قبل القبض .