تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولا ريب ( 1 ) أنّ التعيين مطلقا ( 2 ) أولى .

[ اشتراط الشرط السائغ في العقد ]

( ويجوز اشتراط السائغ ( 3 ) في العقد ) كاشتراط حمله إلى موضع معيّن وتسليمه كذلك ، ورهن ( 4 ) وضمين ( 5 ) ، وكونه من غلّة أرض أو بلد ( 6 ) لا تخيس فيها غالبا ونحو ذلك ( 7 ) .
شرح
من ذكر موضع التسليم كما اختاره المصنّف رحمه اللّه في المتن ، ويستدلّ على نفيه في مورد آخر بدليل القول الثاني ، وهو اختلاف الأغراض باختلاف موضع التسليم . . . إلخ . ( 1 ) هذا هو رأى الشارح رحمه اللّه في مقام تأييد واحد من الأقوال الخمسة ، وهو القول الثاني . ( 2 ) أي سواء كان في حمل المبيع مؤنة أم لا ، قصد المتعاقدان المفارقة لموضع العقد أم لا . والدليل هو اختلاف الأغراض باختلاف مواضع التسليم ، ولزوم الجهالة بموضع الاستحقاق المبتني على موضع حلول العقد كما شرحناه . اشتراط الشرط السائغ في العقد ( 3 ) أي الشرط الجائز الذي لا يمنعه الشرع ولا يخالف مقتضى العقد . ( 4 ) بأن يشترط المشتري على البائع أن يجعل البائع رهنا ووثيقة عنده حتّى يؤدّي المبيع المؤجّل . ( 5 ) بأن يشترط المشتري على البائع أن يجعل البائع فلانا ضامنا حتّى يعطي المبيع المؤجّل . ( 6 ) بالجرّ ، عطف على قوله « أرض » في قوله « وكونه من غلّة أرض » . يعني يجوز اشتراط كون الغلّة من غلّة بلد لا تفسد غلّته غالبا . وقوله « لا تخيس » من خاس يخيس ، قد أشرنا إليه في الهامش 7 من ص 110 . ( 7 ) من الشرائط التي هي أمثال ما ذكر من حيث كونه جائزا شرعا وموافقا لمقتضى العقد .