ولا ريب ( 1 ) أنّ التعيين مطلقا ( 2 ) أولى .
[ اشتراط الشرط السائغ في العقد ]
( ويجوز اشتراط السائغ ( 3 ) في العقد ) كاشتراط حمله إلى موضع معيّن وتسليمه كذلك ، ورهن ( 4 ) وضمين ( 5 ) ، وكونه من غلّة أرض أو بلد ( 6 ) لا تخيس فيها غالبا ونحو ذلك ( 7 ) .
شرح
من ذكر موضع التسليم كما اختاره المصنّف رحمه اللّه في المتن ، ويستدلّ على نفيه في مورد آخر بدليل القول الثاني ، وهو اختلاف الأغراض باختلاف موضع التسليم . . . إلخ .
( 1 ) هذا هو رأى الشارح رحمه اللّه في مقام تأييد واحد من الأقوال الخمسة ، وهو القول الثاني .
( 2 ) أي سواء كان في حمل المبيع مؤنة أم لا ، قصد المتعاقدان المفارقة لموضع العقد أم لا .
والدليل هو اختلاف الأغراض باختلاف مواضع التسليم ، ولزوم الجهالة بموضع الاستحقاق المبتني على موضع حلول العقد كما شرحناه .
اشتراط الشرط السائغ في العقد
( 3 ) أي الشرط الجائز الذي لا يمنعه الشرع ولا يخالف مقتضى العقد .
( 4 ) بأن يشترط المشتري على البائع أن يجعل البائع رهنا ووثيقة عنده حتّى يؤدّي المبيع المؤجّل .
( 5 ) بأن يشترط المشتري على البائع أن يجعل البائع فلانا ضامنا حتّى يعطي المبيع المؤجّل .
( 6 ) بالجرّ ، عطف على قوله « أرض » في قوله « وكونه من غلّة أرض » . يعني يجوز اشتراط كون الغلّة من غلّة بلد لا تفسد غلّته غالبا .
وقوله « لا تخيس » من خاس يخيس ، قد أشرنا إليه في الهامش 7 من ص 110 .
( 7 ) من الشرائط التي هي أمثال ما ذكر من حيث كونه جائزا شرعا وموافقا لمقتضى العقد .