تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وهو ( 1 ) اختياره في الدروس ، لاختلاف ( 2 ) الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف الثمن والرغبة ، ولجهالة ( 3 ) موضع الاستحقاق ، لابتنائه ( 4 ) على موضع الحلول ( 5 ) المجهول . وبهذا ( 6 )
شرح
عدمه . يعني يشترط في صحّة بيع السلف تعيين موضع التسليم ، سواء كان في حمل المبيع إلى موضعه مؤنة أم لا . ( 1 ) يعني أنّ هذا القول الآخر هو مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) . ( 2 ) تعليل للقول الآخر بأنّ الأغراض تختلف بالنظر إلى موضع التسليم ، وهذا الاختلاف يوجب اختلاف الثمن ورغبة المشتري . والضمير في قوله « باختلافه » يرجع إلى موضع التسليم . ( 3 ) عطف على قوله « لاختلاف الأغراض » ، وهذا تعليل ثان للزوم تعيين موضع التسليم بأنّه لو لم يعيّن موضع التسليم انتهى الأمر إلى جهالة موضع التسليم المنتهية إلى وقوع النزاع والخلاف بين المتبايعين ، فلا بدّ من اشتراط تعيين الموضع ، حذرا ممّا ذكر . ( 4 ) الضمير في قوله « لابتنائه » يرجع إلى الاستحقاق . يعني أنّ استحقاق مطالبة المشتري البائع بلزوم الأداء يبتني على حلول الأجل المعيّن في العقد والحال أنّ موضع حلول وقت المطالبة ولزوم الأداء مجهول . ( 5 ) المراد من « الحلول » هو صيرورة المبيع المؤجّل حالّا ، فإنّ الموضع الذي يكون العقد فيه حالّا غير معلوم ، لأنّه لا يعلم موضع المبيع عند حلول العقد وصيرورته حالّا . ( 6 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو وجوب تعيين موضع التسليم في السلف . يعني بهذا الوجوب يوجد الفرق بين السلف والقرض ، فإنّ القرض يحمل على الموضع الذي اقترض فيه ، لكن في السلف يحتاج إلى تعيين الموضع في العقد .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 138 | قدرت الله وجداني فخر