تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لا يمنع لو باع ماله ( 1 ) ومال غيره فلم يجز المالك ، بل ( 2 ) لو باع الحرّ والعبد بثمن واحد مع كون بيع الحرّ باطلا من حين العقد كالمؤجّل ( 3 ) هنا .

[ شرط موضع التسليم ]

( ولو شرط موضع التسليم ( 4 ) لزم ) ، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ ( 5 ) ، ( وإلّا ) يشترط ( اقتضى ) الإطلاق التسليم ( 6 ) ( في موضع العقد ) كنظائره ( 7 ) من المبيع المؤجّل . هذا أحد الأقوال في المسألة ، والقول الآخر اشتراط تعيين موضعه ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) يعني كما أنّه لو باع البائع مال الغير مع ماله حكم عليه بالبطلان بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يجز البيع بالنسبة إلى مال نفسه . ( 2 ) يعني بل لا يمنع من الصحّة ما إذا باع بائع الحرّ والعبد معا والحال أنّ بيع الحرّ باطل من رأس . ( 3 ) تنظير لكون البيع باطلا من رأس بالنسبة إلى بعض المبيع كالمقدار المؤجّل من المبيع فيما نحن فيه وإن كان صحيحا بالنسبة إلى المقدار المعجّل الباقي . شرط موضع التسليم ( 4 ) بأن شرط موضعا لتسليم المبيع فيه ، فيلزم العمل بالشرط . ( 5 ) أي الجائز . يعني أنّ الشرط هذا لا يخالف الشرع ولا مقتضى العقد فيكون جائزا . ( 6 ) بالنصب ، لكونه مفعولا به لقوله « اقتضى » ، كما أنّ فاعله قوله « الإطلاق » . ( 7 ) الضمير في قوله « كنظائره » يرجع إلى السلف . يعني أنّ اقتضاء الإطلاق التسليم في بلد العقد هو حال الإطلاق في سائر البيوع المؤجّلة . ( 8 ) الضمير في قوله « موضعه » يرجع إلى التسليم . ( 9 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى ردّ القول بالتفصيل ، وهو كون الحمل محتاجا إلى مؤنة و
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 137 | قدرت الله وجداني فخر