لا يمنع لو باع ماله ( 1 ) ومال غيره فلم يجز المالك ، بل ( 2 ) لو باع الحرّ والعبد بثمن واحد مع كون بيع الحرّ باطلا من حين العقد كالمؤجّل ( 3 ) هنا .
[ شرط موضع التسليم ]
( ولو شرط موضع التسليم ( 4 ) لزم ) ، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ ( 5 ) ، ( وإلّا ) يشترط ( اقتضى ) الإطلاق التسليم ( 6 ) ( في موضع العقد ) كنظائره ( 7 ) من المبيع المؤجّل .
هذا أحد الأقوال في المسألة ، والقول الآخر اشتراط تعيين موضعه ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) يعني كما أنّه لو باع البائع مال الغير مع ماله حكم عليه بالبطلان بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يجز البيع بالنسبة إلى مال نفسه .
( 2 ) يعني بل لا يمنع من الصحّة ما إذا باع بائع الحرّ والعبد معا والحال أنّ بيع الحرّ باطل من رأس .
( 3 ) تنظير لكون البيع باطلا من رأس بالنسبة إلى بعض المبيع كالمقدار المؤجّل من المبيع فيما نحن فيه وإن كان صحيحا بالنسبة إلى المقدار المعجّل الباقي .
شرط موضع التسليم
( 4 ) بأن شرط موضعا لتسليم المبيع فيه ، فيلزم العمل بالشرط .
( 5 ) أي الجائز . يعني أنّ الشرط هذا لا يخالف الشرع ولا مقتضى العقد فيكون جائزا .
( 6 ) بالنصب ، لكونه مفعولا به لقوله « اقتضى » ، كما أنّ فاعله قوله « الإطلاق » .
( 7 ) الضمير في قوله « كنظائره » يرجع إلى السلف . يعني أنّ اقتضاء الإطلاق التسليم في بلد العقد هو حال الإطلاق في سائر البيوع المؤجّلة .
( 8 ) الضمير في قوله « موضعه » يرجع إلى التسليم .
( 9 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى ردّ القول بالتفصيل ، وهو كون الحمل محتاجا إلى مؤنة
و