تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وقوّاه ( 1 ) في الدروس ، ويظهر من العبارة ( 2 ) الأوّل .

[ شرط تأجيل بعض الثمن ]

( ولو شرط تأجيل بعض الثمن ( 3 ) بطل في الجميع ) ، أمّا في المؤجّل ( 4 ) فظاهر ، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافي له ( 5 ) ، وعلى تقدير عدم منافاته لقصر ( 6 ) الأجل يمتنع ( 7 ) من وجه آخر ، لأنّه بيع . . .
شرح
ولا يخفى أنّ بعضا استفاد من عبارة الشارح رحمه اللّه ثلاثة احتمالات بجعل قوله « وعدّها ثلاثين يوما » متمّما للاحتمال الثالث ، فعلى هذا يكون الاحتمال الثالث هو عدّ جميع الشهور منكسرة غير الشهر المنكسر الأوّل ، فإنّه يعدّ ثلاثين يوما وإن كان هو تسعة وعشرين يوما ، ففي المثال المذكور لو كان جميع الشهور تسعة وعشرين يوما عدّ كلّها منكسرة كذلك ، لكنّ المنكسر الأوّل يعدّ ثلاثين يوما . ( 1 ) أي وقوّى المصنّف رحمه اللّه الوجه الوسط في كتابه ( الدروس ) . ( 2 ) أي ويظهر من عبارة المصنّف حيث قال « والشهور يحمل على الهلاليّة » الوجه الأوّل ، وهو الحمل على الهلاليّة ، والوجه الباقي لم يختره أحد من الفقهاء . شرط تأجيل بعض الثمن ( 3 ) بأن شرط المسلم المشتري كون نصف الثمن مؤجّلا ونصفه مثلا معجّلا بطل في الجميع بالدليل الذي يأتي في قوله « أمّا في المؤجّل . . . إلخ » . ( 4 ) يعني أمّا الحكم بالبطلان في المقدار المؤجّل فظاهر ، لعدم حصول شرط صحّة السلم فيه . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى التأجيل . ( 6 ) بأن يكون الأجل الذي شرطه بمقدار - نحو خمس دقائق - لا ينافي التعجيل في الثمن . ( 7 ) أي يمتنع الحكم بالصحّة من جهة كون ذلك من قبيل بيع الدين بالدين الذي يحكم فيه ببطلان البيع .