ولو انعكس ( 1 ) بأن عيّن غلّة غيره ( 2 ) مع لزوم التسليم به ( 3 ) شارطا ( 4 ) نقله إليه فالوجه ( 5 ) الصحّة وإن كان يبطل ( 6 ) مع الإطلاق .
والفرق ( 7 ) أنّ بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر والمعتبر ( 8 ) هو بلد
شرح
والضمير في قوله « نقله » يرجع إلى غلّة البلد المشروط ، وهو قم في الفرض ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى غير البلد المشروط ، وهو المشهد المقدّس الرضويّ .
( 1 ) بأن شرط في المثال المذكور في الهامش السابق غلّة بلد المشهد وشرط نقلها إلى بلدة قم في العقد ، فيحكم بصحّة بيع السلف في هذا الفرض .
( 2 ) أي عيّن غلّة غير بلد العقد .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى بلد العقد ، بمعنى لزوم التسليم في بلد العقد .
( 4 ) بأن شرط المسلم نقل غلّة غير بلد العقد إلى بلد العقد . والضمير في قوله « نقله » يرجع إلى غير بلد العقد ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى بلد العقد .
( 5 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو انعكس » . يعني يحكم بصحّة السلف في العكس .
( 6 ) يعني وإن كان يبطل السلف في العكس لو أطلق المتبايعان ولم يشترطا حمل غلّة غير بلد العقد إلى بلد العقد .
( 7 ) يعني أنّ الفارق بين الأصل - وهو شرط غلّة بلد العقد وعدم الوجود فيه والحكم بالبطلان - والعكس - وهو شرط غلّة غير بلد العقد وحملها إلى بلد العقد مع كون الغلّة عامّ الوجود فيه والحكم بالصحّة - هو كون اشتراط التسليم في بلد العقد بمنزلة شرط آخر ، وهذا الشرط الآخر يوجب الفرق بين الأصل والعكس .
( 8 ) هذا تتمّة لبيان الفرق بسبب وجود شرط آخر ، وهو أنّه لو لم يكن اشتراط التسليم موجبا للفرق كان الإطلاق موجبا لانصراف الغلّة إلى غلّة بلد العقد ، والفرض أنّ الغلّة لم تكن عامّ الوجود فيه ، فيحكم على العقد هذا بالبطلان .
والواو في قوله « والمعتبر » هو بلد المسلم فيه حاليّة .