وفي الدروس وكثير ( 1 ) أنّ الخلاف مع قصد السلم ، وأنّ المختار ( 2 ) جوازه مؤجّلا وحالّا مع التصريح بالحلول ولو قصدا ، بل مع الإطلاق ( 3 ) أيضا ، ويحمل على الحلول ، والذي يرشد إليه التعليل ( 4 ) والجواب ( 5 ) أنّ الخلاف ( 6 ) . . .
شرح
العبارة يدلّ على أقربيّة الجواز في صورة قصد بيع السلم من صيغة السلم ، لأنّ الكلام السابق كان في السلم الخاصّ - وهو كون المبيع مؤجّلا والثمن مقبوضا في المجلس - وهذه العبارة - أعني قوله هنا « واعلم . . . إلخ » تتمّة لكلامه السابق ويظهر منها كون الكلام في قصد البيع الخاصّ من السلم المبحوث عنه .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله « المصنّف » . يعني أنّ ظاهر عبارة كثير من العلماء . . . إلخ .
( 2 ) يعني أنّ مختار المصنّف وكثير من الفقهاء رحمه اللّه هو صحّة بيع السلم إذا كان المبيع مؤجّلا أو حالّا مع التصريح بالحلول أو مع قصد الحالّ أو مع الإطلاق .
( 3 ) يعني لو أطلق المتبايعان لفظ السلم ولم يصرّحا بشيء من التأجيل والحلول حمل على الحلول .
( 4 ) وهو قوله السابق في الصفحة 126 « ووجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات البيع . . . إلخ » .
( 5 ) المراد من « الجواب » هو قوله في الصفحة السابقة « وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاصّ » . يعني أنّ التعليل والجواب يدلّان على أنّ الخلاف إنّما هو فيما إذا قصد المتبايعان من السلم البيع المطلق .
( 6 ) هذه الجملة الاسميّة خبر لقوله « الذي » .
والحاصل هو أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا وفي الدروس وكذا ظاهر عبارة كثير من العلماء يدلّ على أنّ الكلام إنّما هو في صحّة السلف إذا قصد المتبايعان البيع