تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فيما لو قصد ( 1 ) به البيع المطلق واستعمل السلم فيه ( 2 ) بالقرائن ، أمّا إذا أريد به ( 3 ) السلف المطلق ( 4 ) اشترط ذكر الأجل .

[ عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل ]

( ولا بدّ من كونه ( 5 ) عامّ الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل ) في البلد الذي شرط تسليمه فيه ، أو بلد العقد ( 6 ) حيث يطلق على رأي المصنّف هنا ( 7 ) ،
شرح
الخاصّ مع ذكر حلول المبيع ، لكنّ المستفاد من التعليل والجواب هو صورة قصد البائع والمشتري من السلم البيع المطلق ، فالاستدلال لا يناسب المدّعى ، بل الظاهر من الدليلين هو لزوم كون المبيع مؤجّلا لو قصد البيع المطلق من السلم . ( 1 ) بصيغة المجهول ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى السلم . ( 2 ) يعني استعمل السلم في البيع المطلق بالقرائن اللفظيّة أو الحاليّة ، لأنّ ما وضع له السلم وكذا المستعمل فيه هو كون المبيع مؤجّلا . ( 3 ) يعني أمّا في صورة إرادة بيع السلم المصطلح عليه حين استعمال لفظ السلم فلا خلاف في لزوم ذكر الأجل للمبيع فيها . ( 4 ) المراد من « السلف المطلق » هو الذي يطلق عليه لفظ السلم ويتبادر معناه إلى الذهن حين إطلاق لفظ السلم ، وهو كون المبيع مؤجّلا . عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل ( 5 ) أي ولا بدّ من كون المبيع كثير الوجود عند حلول أوّل المدّة التي تعيّنت في البلد الذي شرط التسليم فيه . ( 6 ) أي في بلد العقد عند الإطلاق . يعني إن لم يقيّد المتبايعان في متن العقد بلد التسليم ينصرف إلى بلد العقد . ( 7 ) أي في قول المصنّف رحمه اللّه الذي يأتي في الصفحة 137 « وإلّا اقتضى في موضع العقد » .