بالجواز ( 1 ) ، لأنّها ( 2 ) أبعد عن الغرر ، والحلول ( 3 ) أدخل في إمكان التسليم من التأجيل .
ومن التعليل ( 4 ) يلوح ( 5 ) وجه المنع فيهما ( 6 ) ، حيث إنّ بناءه ( 7 ) على البيع المؤجّل مثمنه ( 8 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ استعمال السلم في بيع عين شخصيّة أولى بالحكم بالجواز من استعمال السلم في بيع المبيع الكلّيّ المتعلّق بالذمّة حالّا .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى عين شخصيّة . يعني أنّ العين الشخصيّة أبعد عن الغرر من المبيع الكلّيّ المتعلّق بالذمّة .
( 3 ) هذا تعليل لجواز استعمال السلم في البيع حالّا ، سواء كان المبيع شخصيّا أو كان كلّيّا في الذمّة ، والأوّل هو الذي قال الشارح رحمه اللّه بجوازه ، والثاني هو الذي قال المصنّف رحمه اللّه بأقربيّة جوازه .
( 4 ) وهو قول الشارح في الصفحة 126 ووجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات البيع . . . إلخ » .
( 5 ) أي يظهر وجه المنع ، لأنّ الشارح رحمه اللّه أشار في استدلاله إلى أنّ لفظ السلم استعمل في نقل الملك على الوجه المخصوص ، وهو البيع الذي يكون المبيع فيه مؤجّلا متعلّقا بالذمّة والثمن مقبوضا في المجلس ، فهذا يلوح ويظهر منه عدم جواز استعمال السلم الذي مفاده كذلك في غير هذا المعنى .
( 6 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى استعمال السلم في بيع الكلّيّ الحالّ المستقرّ في الذمّة وفي بيع العين الشخصيّة .
( 7 ) الضمير في قوله « بناءه » يرجع إلى السلم . يعني أنّ مبنى السلم هو بيع المبيع المؤجّل المستقرّ في الذمّة . . . إلخ .
( 8 ) بالرفع ، لكونه نائب فاعل لقوله « المؤجّل » ، فإنّ اسم المفعول مثل الفعل المجهول من