الثابت ( 1 ) ، في الذمّة ، وقد قال ( 2 ) النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم أو أجل ( 3 ) معلوم » ( 4 ) .
وأجيب بتسليمه ( 5 ) حيث يقصد السلم الخاصّ ( 6 ) ، والبحث فيما لو قصدا ( 7 ) به البيع الحالّ .
واعلم أنّ ظاهر عبارة المصنّف هنا ( 8 )
شرح
حيث الحاجة إلى نائب الفاعل ، كما أنّ اسم الفاعل يعمل كالفعل ويحتاج إلى الفاعل .
( 1 ) صفه لقوله « مثمنه » . يعني أنّ مبنى السلم على البيع الذي يؤجّل فيه المثمن الثابت المستقرّ في ذمّة البائع .
( 2 ) والحديث في مقام بيان عدم جواز بيع السلف في المبيع الحالّ ، كلّيّا كان أو شخصيّا .
( 3 ) ولا يذهب عليك أنّ لفظ « أو » في قوله صلى اللّه عليه وآله : « أو أجل معلوم » تكون بمعنى الواو لا للتنويع أو الترديد . يعني لا يصحّ السلف إلّا في المبيع المعلوم بالكيل أو الوزن وفي الأجل المعلوم .
( 4 ) الحديث منقول من صحيح البخاريّ : ج 3 ص 106 طبعة مشكولة .
( 5 ) الضمير في قوله « بتسليمه » يرجع إلى البناء . يعني وأجيب بتسليم كون مبنى السلم على التأجيل في صورة قصد بيع السلم لا البيع المطلق .
( 6 ) والمراد من « السلم الخاصّ » هو كون المبيع كلّيّا مؤجّلا مستقرّا في ذمّة البائع مع كون الثمن مقبوضا في المجلس .
( 7 ) يعني أنّ البحث فيما إذا قصد البائع والمشتري بلفظ السلم البيع الحالّ ، كلّيّا كان المبيع أو شخصيّا .
( 8 ) أي في قوله السابق في الصفحة 125 : « والأقرب جوازه حالّا » ، فإنّ ظاهر هذه