تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
في مثل القثّاء ( 1 ) كما زعمه ( 2 ) الشيخ في المبسوط .

[ يجوز بيع الخضر بعد انعقادها ]

( ويجوز بيع الخضر ( 3 ) بعد انعقادها ( 4 ) ) وإن لم يتناه عظمها ( 5 ) ( لقطة ( 6 ) ولقطات معيّنة ) أي معلومة العدد ( كما يجوز ( 7 ) شراء الثمرة الظاهرة ، وما يتجدّد في تلك السنة وفي غيرها ) مع ضبط السنين ، لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضميمة ( 8 ) إلى المعدوم ، سواء كانت المتجدّدة من جنس ( 9 ) الخارجة أم
شرح
( 1 ) القثّاء - بالكسر ويضمّ وهو الأكثر - : نوع من الفاكهة يشبه الخيار ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الضمير في قوله « زعمه » يرجع إلى الجعل المفهوم من قوله « عند جعله تناثر الزهر » ، فالتفاسير المذكورة هي ما زعمه الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( المبسوط ) . بيع الخضرة لقطة ولقطات ( 3 ) الخضر والخضر جمع ، مفردها الخضرة . ( 4 ) أي بعد انعقاد الخضر . ( 5 ) يعني ويجوز بيع الخضر وإن لم يتناه عظمها . ( 6 ) قوله « لقطة » من لقط لقطا الشيء : أخذه من الأرض بلا تعب ( المنجد ) . والمراد منها هنا هو جواز بيع الخضرة بتقديرها لقطة ولقطات . ( 7 ) التنظير - هذا - إنّما هو من جهة عدم لزوم العلم بقدر الخضر المبيعة ، لكفاية التخمين في صحّة بيع الخضرة والثمرة الظاهرة . ( 8 ) يعني أنّ الثمار الظاهرة في تلك السنة تكون بمنزلة الضميمة بالنسبة إلى الثمار المعدومة من حيث تصحيح البيع ، لأنّ المقصود بالذات في البيع مع الضميمة إنّما هو الضميمة ، والمعدومة مقصودة بالتبع ، كما هو الحال في سائر الموارد التي تحتاج صحّة البيع إلى ضمّ الضميمة . ( 9 ) مثل أن يبيع الثمار الظاهرة في الأشجار في السنة الحاضرة مع الثمار التي توجد في