تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( فلو امتزجت الثانية ( 1 ) ) بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه ( 2 ) ( تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ) ، للتعيّب بالشركة ( 3 ) ، ولتعذّر تسليم المبيع منفردا ، فإن اختار الشركة فطريق التخلّص بالصلح . ( ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة ؟ نظر ، أقربه ذلك ( 4 ) إذا لم يكن تأخّر القطع بسببه ) بأن يكون قد منع المشتري منه ( 5 ) . ( وحينئذ ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع ( لو كان الاختلاط بتفريط ( 6 ) المشتري مع تمكّن البائع وقبض المشتري أمكن الخيار للمشتري ) ، لأنّ التعيّب جاء من قبله ( 7 ) ، فيكون دركه ( 8 ) عليه لا على
شرح
ما لو امتزجت اللقطتان ( 1 ) يعني فلو اختلطت اللقطة الثانية باللقطة الأولى . . . إلخ . ( 2 ) أي في أوان القطع . ( 3 ) فإنّ الشركة في العين عيب يوجب خيار العيب في المبيع . ( 4 ) يعني أنّ الأقرب هو جواز فسخ البائع إذا لم يمنع المشتري من القطع ، وإلّا فلا خيار له ، لكونه سببا لحصول العيب بالشركة . ( 5 ) أي من القطع . ( 6 ) بأن يمتنع المشتري من قطع المبيع مع تمكين البائع له من القطع . والمراد من تمكين البائع أن يعطي المشتري مفتاح الحديقة مثلا وقبضه المشتري . ( 7 ) أي من قبل المشتري . ( 8 ) والمراد من « الدرك » هنا هو الضمان . والضمير في قوله « دركه » يرجع إلى التعيّب ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المشتري .