( فلو امتزجت الثانية ( 1 ) ) بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه ( 2 ) ( تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ) ، للتعيّب بالشركة ( 3 ) ، ولتعذّر تسليم المبيع منفردا ، فإن اختار الشركة فطريق التخلّص بالصلح .
( ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة ؟ نظر ، أقربه ذلك ( 4 ) إذا لم يكن تأخّر القطع بسببه ) بأن يكون قد منع المشتري منه ( 5 ) .
( وحينئذ ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع ( لو كان الاختلاط بتفريط ( 6 ) المشتري مع تمكّن البائع وقبض المشتري أمكن الخيار للمشتري ) ، لأنّ التعيّب جاء من قبله ( 7 ) ، فيكون دركه ( 8 ) عليه لا على
شرح
ما لو امتزجت اللقطتان
( 1 ) يعني فلو اختلطت اللقطة الثانية باللقطة الأولى . . . إلخ .
( 2 ) أي في أوان القطع .
( 3 ) فإنّ الشركة في العين عيب يوجب خيار العيب في المبيع .
( 4 ) يعني أنّ الأقرب هو جواز فسخ البائع إذا لم يمنع المشتري من القطع ، وإلّا فلا خيار له ، لكونه سببا لحصول العيب بالشركة .
( 5 ) أي من القطع .
( 6 ) بأن يمتنع المشتري من قطع المبيع مع تمكين البائع له من القطع .
والمراد من تمكين البائع أن يعطي المشتري مفتاح الحديقة مثلا وقبضه المشتري .
( 7 ) أي من قبل المشتري .
( 8 ) والمراد من « الدرك » هنا هو الضمان .
والضمير في قوله « دركه » يرجع إلى التعيّب ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المشتري .