غيره .
( ويرجع في اللقطة إلى العرف ) ، فما دلّ على صلاحيّته ( 1 ) للقطع يقطع ، وما دلّ على عدمه ( 2 ) لصغره أو شكّ فيه لا يدخل ( 3 ) .
أمّا الأوّل ( 4 ) فواضح ، وأمّا المشكوك فيه فلأصالة ( 5 ) بقائه على ملك مالكه ، وعدم دخوله ( 6 ) فيما أخرج باللقط .
شرح
السنوات الآتية والحال أنّ الثمار الحاصلة في السنوات الآتية من الأشجار غير الثمار الحاصلة من الأشجار في السنة الحاضرة ، مثل أن تكون ثمار الأشجار في السنة الحاضرة تمرا وتكون ثمار الأشجار في السنة الآتية عنبا فلا مانع من الصحّة مع الاختلاف بين جنس الثمار الموجودة وبين جنس الثمار المتجدّدة .
المرجع في اللقطة
( 1 ) الضمير في قوله « صلاحيّته » يرجع إلى المبيع . يعني أنّ المبيع الذي يدلّ العرف على صلاحيّته للقطع يقطع .
( 2 ) أي عدم كونه صالحا للقطع .
( 3 ) أي لا يدخل في المبيع ، فلا يجوز قطعه للبيع .
( 4 ) المراد من « الأوّل » هو ما يدلّ العرف على عدم كونه صالحا للقطع ، فهذا واضح أنّه لا يدخل في المبيع .
( 5 ) هذا دليل لعدم دخول المشكوك في المبيع .
( 6 ) يعني أنّ عدم جواز بيع المشكوك إنّما هو لعدم دخوله فيما اخرج عن البقاء في ملك المالك بسبب كونه قابلا للّقط .