ولا مع الأصل ( 1 ) ولا بشرط القطع ( 2 ) ( خلاف ( 3 ) ، أقربه الكراهة ) ، جمعا بين ( 4 ) الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة .
والقول ( 5 ) الآخر للأكثر المنع .
( وتزول ) الكراهة ( بالضميمة ) إلى ما يصحّ إفراده ( 6 ) بالبيع ( أو شرط القطع ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما ( 7 ) عليه ( أو بيعها مع الأصول ) ، وهو في معنى الضميمة .
شرح
( 1 ) فلو باع الثمار بعد الظهور مع أصل الشجر فلا خلاف فيه .
( 2 ) فإذا باع الثمار بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح وشرط قطع الثمار بلا تأخير فلا خلاف فيه .
( 3 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « في جوازه » .
( 4 ) ففي مورد الخلاف بين الفقهاء قال المصنّف رحمه اللّه بجواز بيع الثمار مع الكراهة ، للجمع بين الأخبار التي تدلّ بعضها على جواز البيع بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح وبعضها على المنع منه .
( 5 ) يعني أنّ القول الآخر في خصوص بيع الثمار بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح هو المنع من جوازه ، وهو لأكثر الفقهاء .
ما تزول به الكراهة
( 6 ) الضمير في قوله « إفراده » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني تزول الكراهة بضميمة الثمار بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح إلى الشيء الذي يصحّ بيعه منفردا بأن تكون الضميمة مالا قابلا للانتقال بلا مانع من بيعه .
( 7 ) أي مع تراضي البائع والمشتري على عدم قطع الثمرة .