تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ولا مع الأصل ( 1 ) ولا بشرط القطع ( 2 ) ( خلاف ( 3 ) ، أقربه الكراهة ) ، جمعا بين ( 4 ) الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة . والقول ( 5 ) الآخر للأكثر المنع . ( وتزول ) الكراهة ( بالضميمة ) إلى ما يصحّ إفراده ( 6 ) بالبيع ( أو شرط القطع ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما ( 7 ) عليه ( أو بيعها مع الأصول ) ، وهو في معنى الضميمة .
شرح
( 1 ) فلو باع الثمار بعد الظهور مع أصل الشجر فلا خلاف فيه . ( 2 ) فإذا باع الثمار بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح وشرط قطع الثمار بلا تأخير فلا خلاف فيه . ( 3 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « في جوازه » . ( 4 ) ففي مورد الخلاف بين الفقهاء قال المصنّف رحمه اللّه بجواز بيع الثمار مع الكراهة ، للجمع بين الأخبار التي تدلّ بعضها على جواز البيع بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح وبعضها على المنع منه . ( 5 ) يعني أنّ القول الآخر في خصوص بيع الثمار بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح هو المنع من جوازه ، وهو لأكثر الفقهاء . ما تزول به الكراهة ( 6 ) الضمير في قوله « إفراده » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني تزول الكراهة بضميمة الثمار بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح إلى الشيء الذي يصحّ بيعه منفردا بأن تكون الضميمة مالا قابلا للانتقال بلا مانع من بيعه . ( 7 ) أي مع تراضي البائع والمشتري على عدم قطع الثمرة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 10 | قدرت الله وجداني فخر