البائع ، كما لو حصل مجموع التلف من قبله ( 1 ) .
( ولو قيل بأنّ الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري ) مطلقا ( 2 ) ، لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن ( 3 ) الجملة كذلك ، ( وإن كان ( 4 ) بعده فلا خيار لأحدهما ( 5 ) ) ، لاستقرار ( 6 ) البيع بالقبض وبراءة ( 7 ) البائع من دركه بعده ( كان ( 8 ) قويّا ) .
وهذا القول ( 9 ) لم يذكر في الدروس غيره جازما به ( 10 ) ، وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري ، وإلّا ( 11 ) فعدم الخيار له
شرح
( 1 ) فإنّ تلف المبيع بعد القبض يكون على عهدة المشتري .
( 2 ) أي سواء فرّط المشتري في قطع الثمار أم لا .
( 3 ) أي كما يضمن البائع جميع المبيع لو تلف قبل قبض المشتري .
( 4 ) بأن كان الاختلاط بعد قبض المشتري .
( 5 ) لا للمشتري ولا للبائع .
( 6 ) هذا دليل لعدم الخيار للبائع والمشتري . يعني أنّ البيع قد تمّ بالقبض والإقباض ، فلا موقع لخيار .
( 7 ) هذا دليل آخر لعدم الخيار للمشتري خاصّة . يعني أنّ البائع برئت ذمّته بقبض المشتري للمبيع .
( 8 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو قيل » .
( 9 ) المراد من « هذا القول » هو القول الأخير الذكر في قوله « ولو قيل . . . إلخ » . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر في كتابه ( الدروس ) إلّا هذا القول .
( 10 ) يعني أنّ المصنّف جزم واعتقد في الدروس بذلك القول مستغنيا عن ذكر غيره .
( 11 ) يعني وإن فرّط المشتري قبل القبض في قطعه فاختلط فالقول بعدم الخيار للمشتري أحسن ، لحصول التعيّب من قبله كما مرّ .