فيه ( 1 ) ، واعتبار ( 2 ) ما يعتبر .
[ لابدّيّة تعيين الأجل ]
( وتعيين ( 3 ) الأجل المحروس من التفاوت ) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه ( 4 ) .
ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط وإن وقع بلفظ السلم ( 5 ) .
[ القول في كون السلم حالّا ]
( والأقرب ( 6 ) جوازه ) أي السلم
شرح
إن اعتبر فيها أحد الأمور المذكورة في سائر البيوع فلا تكفي المشاهدة لجعلها ثمنا في السلف والسلم .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى البيع المطلق .
( 2 ) أي ويكفي في ثمن السلف اعتبار ما يعتبر في البيع المطلق .
لابدّيّة تعيين الأجل
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « قبض الثمن » في قوله « ولا بدّ من قبض الثمن » . يعني ومن جملة شرائط صحّة بيع السلف لزوم تعيين المدّة في خصوص المبيع على نحو يمنعه من الزيادة والنقصان .
( 4 ) بأن يريد المتبايعان من البيع بيع السلف ، فلو أراد مطلق البيع لم يجب تعيين الأجل .
( 5 ) بأن كان المتبايعان أجريا صيغة البيع بلفظ « أسلمت إليك كذا في كذا إلى كذا » .
ولا يخفى أنّ « إن » في قوله « وإن وقع بلفظ السلم » وصليّة .
القول في كون السلم حالّا
( 6 ) يعني أنّ القول الأقرب هو جواز بيع السلف حالّا بأن لا يكون المبيع مؤجّلا بدليل يشير إليه في قوله الآتي في الصفحة 125 « وجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات