وفيما ( 1 ) لا يضبط إلّا به ( 2 ) وإن جاز بيعه ( 3 ) جزافا ( 4 ) كالحطب والحجارة ، لأنّ المشاهدة ترفع الغرر ، بخلاف الدين ( 5 ) .
واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال وصنجة ( 6 ) مجهولين ( 7 ) فيبطل .
( أو العدد ( 8 ) ) في المعدود ( مع قلّة ( 9 ) التفاوت ) كالصنف الخاصّ من
شرح
( 1 ) عطف على قوله « فيما يكال » .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى كلّ واحد من الكيل والوزن .
( 3 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « فيما لا يضبط » ، ومعنى العبارة هكذا : ولا بدّ فيما لا يضبط إلّا بالكيل أو الوزن من تقديره بالكيل أو الوزن في بيع السلم وإن كان لا يشترط تقديره بالكيل والوزن في سائر البيوع مثل الحطب والحجارة ، فإنّ بيعهما في غير السلف يجوز بالمشاهدة ولا يشترط كليهما أو وزنهما .
( 4 ) أي تخمينا وبالمشاهدة .
( 5 ) يعني أنّ المشاهدة في سائر البيوع ترفع الغرر ، لكنّها في السلف الذي يكون الحطب والحجارة فيه دينا في ذمّة البائع لا ترفع الغرر ، لعدم مشاهدة المبيع في السلف .
( 6 ) الصنجة ، معرّب سنجه اسم من السنجيدن أو معرّب سنگ ( الحديقة ) .
قال في الصحاح : الصنجة : الميزان ، معرّب السنگة .
يعني أنّ المتبايعين لو اتّكلا على صنجة غير معلومة وغير متعارفة لم يصحّ السلف .
( 7 ) قوله « المجهولين » صفة لقوليه « المكيال » و « صنجة » .
( 8 ) عطف على قوله المجرور « الكيل » . يعني يلزم تقدير المبيع بالعدد في الأشياء المعدودة مثل الجوز والبيض ونحوهما .
( 9 ) أي يكفي التقدير بالعدد في المعدودات التي يكون التفاوت بين أفرادها قليلا كما