الجوز واللوز ، أمّا مع كثرته ( 1 ) كالرمّان فلا يجوز بغير الوزن .
والظاهر أنّ البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف ( 2 ) ، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به ( 3 ) .
وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه ( 4 ) بدونه مع المشاهدة كما مرّ ، وكان عليه ( 5 ) أن يذكره أيضا ، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة .
ولو جعلت هذه الأشياء ( 6 ) ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق ، فيكفي مشاهدة ( 7 ) ما يكفي مشاهدته
شرح
هو الحال في أقسام الجوز واللوز .
( 1 ) الضمير في قوله « كثرته » يرجع إلى التفاوت ، فمثل الرمّان تتفاوت أفراده كثيرا ، فلا يجوز تقديره بالعدد ، بل يقدّر بالوزن أو الكيل .
( 2 ) بأن يقدّر البيض بالعدد إذا كان صنفه معيّنا مثل أن يكون من بيض الدجاجة المتعارفة .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العدد . يعني يمتنع تعيين الرمّان بالعدد .
( 4 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى الثوب ، وفي قوله « بدونه » يرجع إلى الذرع .
يعني يجوز بيع الثوب بالمشاهدة .
( 5 ) أي وكان لازما على المصنّف رحمه اللّه أن يذكر الذرع أيضا ، لخروج الذرع عن الاعتبارات الثلاثة .
( 6 ) أي الأشياء التي يلزم فيها التقدير بالكيل والوزن والعدد والذراع عند بيعها سلفا لو جعلت ثمنا فلو كانت المشاهدة لها كافية في سائر البيوع كفت في السلف أيضا ، وإلّا فلا .
( 7 ) أي فيكفي في السلف المشاهدة للأشياء التي تكفي المشاهدة لها في سائر البيوع ،
و