تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وهي ( 1 ) منتفية هنا ، لأنّ الثمن هنا أمر كلّيّ ( 2 ) ، وتعيينه ( 3 ) بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه ( 4 ) هو الثمن الذي جرى عليه العقد . ومثل هذا التقاصّ ( 5 ) والتحاسب استيفاء ( 6 ) لا معاوضة ، ولو أثّر ( 7 ) مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه ( 8 ) ، ثمّ دفعه ( 9 ) في المجلس ، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء ( 10 ) ، بل قيل بجواز الصورة الثانية ( 11 ) أيضا ، وهي ما
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى معاوضة الدين بالدين ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو مورد البحث . ( 2 ) أي ولأنّ البائع جعل الثمن كلّيّا والمشتري أيضا اشترى في مقابل ثمن كلّيّ . ( 3 ) الضمير في قوله « تعيينه » يرجع إلى الثمن . يعني أنّ تعيين الثمن الكلّيّ بعد العقد فيما يكون في ذمّة البائع لا يقتضي كون ما في الذمّة ثمنا . ( 4 ) أي كون الدين . ( 5 ) مصدر من تقاصّ القوم : قاصّ كلّ واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره ( المنجد ) . والمراد منه هنا هو حبس الثمن في مقابل الدين الذي هو في ذمّة البائع . ( 6 ) خبر للمبتدأ أعني « هذا » ، وكان الحقّ أن يقول : « ومثل هذا هو التقاصّ » حذرا من الالتباس ، ومعنى الاستيفاء هو تحصيل الدين من المديون . ( 7 ) قوله « أثّر » يقرأ مشدّدا من باب التفعيل ، وفاعله هو قوله « مثل ذلك » ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو المحاسبة واستيفاء الدين . ( 8 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى الثمن ، بأن يجعل الثمن مطلقا ، ثمّ يعطي في مجلس العقد . ( 9 ) الضمير في قوله « دفعه » يرجع إلى الثمن . ( 10 ) يعني يكون متعلّق العقد في بادي الأمر بيع الدين بالدين . ( 11 ) المراد من « الصورة الثانية » هو قوله « بأنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلّا إذا جعلا
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 120 | قدرت الله وجداني فخر