والمعتبر من الوصف ( 1 ) ما يتناوله الاسم ( 2 ) المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن ( 3 ) .
( ولا يبلغ ( 4 ) فيه الغاية ) ، فإن بلغها ( 5 ) وأفضى إلى عزّة الوجود بطل ، وإلّا ( 6 ) صحّ .
[ حكم اشتراط الجيّد والرديء ]
( واشتراط الجيّد والرديء جائز ) ، لإمكان تحصيلهما ( 7 ) بسهولة .
والواجب ( 8 ) أقلّ ما يطلق عليه اسم الجيّد ، فإن زاد عنه زاد خيرا ، وما ( 9 ) يصدق عله اسم الرديء ، . . .
شرح
( 1 ) يعني والمقدار المعتبر في التوصيف إنّما هو ما يصدق معه اسم الوصف على نحو يزيل اختلاف الأثمان بأن يوصف الحنطة بوصف خاصّ في نوعه .
( 2 ) قوله « الاسم المزيل » صفة وموصوف ، وكلاهما مرفوع ، أمّا الموصوف فلكونه فاعلا لقوله « يتناوله » ، وأمّا الوصف فلكونه من التوابع .
( 3 ) أي في النوع المعيّن الواحد .
( 4 ) أي لا يجوز المبالغة في التوصيف وانجراره إلى حدّ النهاية المنتهية إلى كونه نادر الوجود .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « بلغها » يرجع إلى الغاية . أي لو بلغ التوصيف حدّ الغاية بطل .
( 6 ) أي وإن لم يبالغ في التوصيف فلم يبلغ حدّ عزّة الوجود صحّ السلف .
حكم اشتراط الجيّد والرديء
( 7 ) الضمير في قوله « تحصيلهما » يرجع إلى الجيّد والرديء .
( 8 ) يعني إذا اشترط الجيّد كفى فيه ما يطلق عليه أنّه جيّد ، فلا يلزم إعطاء الأجود ، فلو زاد عمّا يصدق عليه الجيّد صار أكثر خيرا ونفعا .
( 9 ) عطف على قوله « أقلّ ما يطلق عليه اسم الجيّد » . يعني أنّ الواجب في صورة