وكلّما قلّل ( 1 ) الوصف فقد أحسن .
[ حكم اشتراط الأجود والأردأ ]
( و ) شرط ( الأجود ( 2 ) والأردأ ممتنع ) ، لعدم الانضباط ( 3 ) ، إذ ما من جيّد إلّا ويمكن وجود أجود منه ، وكذا الأردأ .
والحكم في الأجود وفاق ( 4 ) ، وأمّا الأردأ ( 5 ) فالأجود أنّه كذلك .
وربّما قيل بصحّته ( 6 ) ، والاكتفاء ( 7 ) بكونه في المرتبة الثانية من الرديء ليتحقّق الأفضليّة .
ثمّ إن كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحقّ ، وإلّا ( 8 ) فدفع الجيّد عن
شرح
اشتراط الرديء هو أقلّ ما يصدق عليه اسم الرديء .
( 1 ) أي ومهما قلّل المشتري وصف الرداءة والجودة في المبيع فقد أحسن .
حكم اشتراط الأجود والأردأ
( 2 ) يعني لو شرط الأجود والأردأ - بصيغة أفعل التفضيل - فقد شرط شرطا ممتنعا .
( 3 ) وعدم الانضباط إنّما هو لكونهما من الأوصاف الإضافيّة ، بمعنى أنّه ما من أجود إلّا ويكون أجود منه ، وكذلك الأردأ فلا ينضبطان .
( 4 ) خبر لقوله « الحكم » . يعني أنّ حكم عدم جواز اشتراط الأجود في المبيع مورد توافق بين الفقهاء .
( 5 ) أي وأمّا عدم جواز اشتراط الأردأ في المبيع أيضا أجود ، لأنّ الأردأ أيضا من الأمور الإضافيّة التي لا تنضبط .
( 6 ) الضمير في قوله « بصحّته » يرجع إلى اشتراط الأردأ .
( 7 ) يعني فإذا حكمنا بصحّة اشتراط الأردأ اكتفي بكون المبيع في المرتبة الثانية من الرداءة ، لأنّ الأردئيّة تتحقّق بكونه في المرتبة الثانية من الرداءة .
( 8 ) أي وإن لم تتحقّق الأردئيّة في المرتبة الثانية من الرداءة بل كان المبيع رديئا لا أردأ