شبهه ( 1 ) .
ولو جعل ( 2 ) الإيجاب منه جاز بلفظ البيع ( 3 ) والتمليك ، واستلمت منك واستلفت وتسلّفت ونحوه .
[ شروط السلف ]
( ويشترط فيه ( 4 ) ) شروط ( 5 ) البيع بأسرها ( 6 ) .
ويختصّ ( 7 ) بشروط : ( ذكر ( 8 ) الجنس ) والمراد به هنا الحقيقة النوعيّة كالحنطة والشعير ( والوصف ( 9 ) الرافع للجهالة ) . . .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على محلّ قوله « قبلت » ، أي وبقوله شبه « قبلت » مثل « رضيت » .
( 2 ) بصيغة المجهول . يعني لو جعل الإيجاب في السلف من قبل البائع جاز .
( 3 ) بأن يقول البائع : بعتك أو ملّكتك كذا بكذا إلى كذا .
شروط السلف
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى بيع السلف .
( 5 ) أي سائر شروط البيع غير ما قدّمه المصنّف والشارع رحمهم اللّه من البلوغ والعقل والاختيار وعدم المنع للسفه والفلس والعلم بالثمن والثمن وقابليّتهما للتملّك وإمكان تسليمهما وغيرها من الشرائط علاوة على الشرائط الخاصّة المذكورة للسلف .
( 6 ) الأسر : يقال : « هذا لك بأسره » أي برمّته وجميعه ( المنجد ) .
( 7 ) يعني يختصّ السلف علاوة على الشروط العامّة للبيع بشروط منها ذكر الجنس .
( 8 ) لا يخفى أنّ ذكر الجنس الذي هو عبارة عن الحقيقة النوعيّة في متن العقد لا يشترط في غير بيع السلف ، بل يكفي في غيره قوله : « بعت هذا » مشيرا إلى المبيع بهذا - مشيرا إلى الثمن - لكن يذكر في السلف المبيع بنوعه ووصفه ، لأنّه لا يكون حاضرا حين العقد ، بل يتحقّق بعد المدّة المذكورة في العقد .
( 9 ) عطف على قوله المجرور « الجنس » المضاف إليه للفظ « ذكر » ، ويحتمل عطفه على