الرديء جائز وقبوله لازم ، فيمكن التخلّص ، بخلاف ( 1 ) الأجود .
ويشكل ( 2 ) بأنّ ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه ( 3 ) عند الحاجة مطلقا ( 4 ) ، ومن جملتها ( 5 ) ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه ( 6 ) فيؤخذ من ماله ( 7 ) بأمر الحاكم قهرا ، وذلك ( 8 ) غير ممكن هنا ( 9 ) ، لأنّ الجيّد ( 10 ) غير متعيّن عليه ،
شرح
فالرديء جيّد بالنسبة إلى الأردأ ، فدفعه بدل الأردأ يجوز بلا خلاف .
( 1 ) يعني إذا اشترط الأجود فأعطى الجيّد أمكن أن يكون فوقه أجود ، فلا يجوز دفع الجيّد بدل الأجود ، فيستحيل اشتراط الأجود .
( 2 ) أي يشكل القول بصحّة اشتراط الأردأ أيضا ، لأنّ كون المبيع مضبوطا معتبر على نحو يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى قوله « وجه » .
( 4 ) أي سواء دفع المسلم إليه المبيع أم لا .
( 5 ) الضمير في قوله « جملتها » يرجع إلى الحاجة . يعني ومن جملة صور الحاجة صورة امتناع البائع .
( 6 ) الضمير في قوله « دفعه » يرجع إلى المبيع . يعني ومن جملتها ما لو امتنع البائع من دفع المبيع .
( 7 ) أي من مال البائع المسلم إليه .
( 8 ) يعني أنّ الأخذ من مال البائع بأمر الحاكم غير ممكن في صورة اشتراط الأردأ .
( 9 ) أي في صورة اشتراط الأردأ .
( 10 ) أي لأنّ إعطاء الجيّد بدل الأردأ كان جائزا عند إعطائه برضاه ، لكن لمّا امتنع من الدفع وأقدم الحاكم على إعطاء المبيع من ماله لم يتعيّن على الحاكم أن يؤتي الجيّد بدل الأردأ من ماله ، لأنّه اشترط دفع الأردأ وهو غير منضبط .