تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الرديء جائز وقبوله لازم ، فيمكن التخلّص ، بخلاف ( 1 ) الأجود . ويشكل ( 2 ) بأنّ ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه ( 3 ) عند الحاجة مطلقا ( 4 ) ، ومن جملتها ( 5 ) ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه ( 6 ) فيؤخذ من ماله ( 7 ) بأمر الحاكم قهرا ، وذلك ( 8 ) غير ممكن هنا ( 9 ) ، لأنّ الجيّد ( 10 ) غير متعيّن عليه ،
شرح
فالرديء جيّد بالنسبة إلى الأردأ ، فدفعه بدل الأردأ يجوز بلا خلاف . ( 1 ) يعني إذا اشترط الأجود فأعطى الجيّد أمكن أن يكون فوقه أجود ، فلا يجوز دفع الجيّد بدل الأجود ، فيستحيل اشتراط الأجود . ( 2 ) أي يشكل القول بصحّة اشتراط الأردأ أيضا ، لأنّ كون المبيع مضبوطا معتبر على نحو يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا . ( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى قوله « وجه » . ( 4 ) أي سواء دفع المسلم إليه المبيع أم لا . ( 5 ) الضمير في قوله « جملتها » يرجع إلى الحاجة . يعني ومن جملة صور الحاجة صورة امتناع البائع . ( 6 ) الضمير في قوله « دفعه » يرجع إلى المبيع . يعني ومن جملتها ما لو امتنع البائع من دفع المبيع . ( 7 ) أي من مال البائع المسلم إليه . ( 8 ) يعني أنّ الأخذ من مال البائع بأمر الحاكم غير ممكن في صورة اشتراط الأردأ . ( 9 ) أي في صورة اشتراط الأردأ . ( 10 ) أي لأنّ إعطاء الجيّد بدل الأردأ كان جائزا عند إعطائه برضاه ، لكن لمّا امتنع من الدفع وأقدم الحاكم على إعطاء المبيع من ماله لم يتعيّن على الحاكم أن يؤتي الجيّد بدل الأردأ من ماله ، لأنّه اشترط دفع الأردأ وهو غير منضبط .