من عدم وقوعه ( 1 ) منه فتتناوله الأدلّة المجوّزة للرجوع ، ومن ( 2 ) انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو ( 3 ) أقوى من نقله بفعله ، وهو ( 4 ) أقوى .
وخيرة ( 5 ) المصنّف في الدروس والشرح .
( أو يعوّض ) ( 6 ) عنها بما يتّفقان ( 7 ) عليه ، أو بمثلها ، أو قيمتها مع الإطلاق ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى التصرّف ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المتّهب .
هذا دليل القول بجواز الرجوع ، بأنّ المانع منه هو وقوع التصرّف من المتّهب ، والحال موته ليس تصرّفا مانعا ، فيجوز الرجوع .
( 2 ) هذا دليل القول بعدم جواز الرجوع ، بأنّ الملك في المال الموهوب انتقل إلى ورثة المتّهب ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها .
( 3 ) الضمير يرجع إلى الانتقال . يعني أنّ الانتقال بفعل اللّه تعالى أقوى من الانتقال الذي هو بفعل المتّهب المانع من الرجوع .
( 4 ) أي القول الثاني أقوى عند الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) بالرفع ، وهو خبر ثان لقوله « هو » . يعني أنّ القول الثاني هو مختار المصنّف رحمه اللّه أيضا في كتابه الدروس وكتابه الشرح .
( 6 ) عطف على قوله « ما لم يتصرّف » . يعني يجوز الرجوع في الهبة ما لم يعوّض ، فالهبة المعوّضة تكون لازمة لا يجوز الرجوع فيها .
( 7 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى الواهب والمتّهب .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، وفي قوله « بمثلها » يرجع إلى الهبة .
( 8 ) يعني لو أطلقا العوض في الهبة ينصرف إلى المثل في المثلي والقيمة في القيمي .