( أو يكن ( 1 ) رحما ) قريبا وإن لم يحرم نكاحه ( 2 ) ، أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى ( 3 ) ، لصحيحة ( 4 ) زرارة .
[ لو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب ]
( ولو عابت ( 5 ) لم يرجع ( 6 ) بالأرش على الموهوب ) وإن كان بفعله ( 7 ) ، لأنها ( 8 ) غير مضمونة عليه وقد
شرح
( 1 ) هذا أيضا عطف على قوله « ما لم يتصرّف » أي الثالث ممّا يوجب اللزوم في الهبة كون الموهوب له من أرحام الواهب القريبة مثل الأب والامّ ، والإخوان والأخوات ، وغيرهم من الأقرباء القريبين .
( 2 ) كما إذا كان الرحم بنت العمّ والعمّة أو الخال والخالة التي لا يحرم نكاحها للواهب . فالهبة لهم تكون لازمة لا يجوز الرجوع فيها .
( 3 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه كون الهبة بين الزوج والزوجة أيضا لازمة استنادا لصحيحة زرارة .
( 4 ) الصحيحة منقولة في الوسائل :
عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يجز ، لأنّ اللّه تعالى يقولأَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً. وقالفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاًوهذا يدخل في الصداق والهبة . ( الوسائل : ج 13 ص 339 ب 7 من أبواب الهبات ح 1 ) .
( 5 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى الهبة .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى الواهب . يعني لو حصل العيب ولو بفعل الموهوب في الهبة لا يجوز للواهب أن يرجع أرش العيب الحاصل فيها .
( 7 ) الضمير في قوله « بفعله » يرجع إلى الموهوب .
( 8 ) يعني أنّ الهبة ليست مضمونة على الموهوب ، فلا يضمن الأرش أيضا .