حكما ( 1 ) . هذا إذا تجدّدت الزيادة بعد ملك المتّهب بالقبض ، فلو كان قبله ( 2 ) فهي للواهب .
[ لو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث ]
( ولو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث ) ( 3 ) على أجود القولين ( إلّا أن يجيز الوارث ) ( 4 ) . ومثله ( 5 ) ما لو فعل ذلك في حال الصحّة ، وتأخّر القبض إلى المرض ، ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت ( 6 ) من الأصل ، لأنها ( 7 ) معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الولد قبل التولّد واللبن قبل الحلب يكونان في حكم المنفصل في عدم جواز الرجوع .
( 2 ) أي لو كانت الزيادة قبل قبض المتّهب - كما لو كان الولد في بطن الغنم الموهوبة أو اللبن في ضرعها - فهي تتعلّق للواهب لو رجع فيها .
( 3 ) أي الموهوب والموقوف والتصدّق في المرض الذي مات به تتعلّق بثلث أموال الميّت ، مثل الوصية .
( 4 ) فلو أجاز الوارث الزائد من الثلث فيما ذكر كان صحيحا .
( 5 ) أي ومثل ما ذكر في إخراجه من ثلث ما ترك الميّت يفعله الواهب في حال الصحّة ، لكن تأخّر القبض إلى زمان مرض الواهب .
( 6 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجع إلى الهبة . يعني أنّ الهبة المعوّضة بما يساوي الموهوب تخرج من أصل ما ترك الميّت لا من ثلثه .
( 7 ) أي أنّ الهبة بما يساوي الموهوب تكون مثل البيع بثمن المثل ، كما لو باع داره بثمن مثلها فإنّه حينئذ يخرج من الأصل ، فكلاهما يتعلّقان بأصل ما ترك الميّت ، ولا يختصّان بالثلث .