تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وإلّا ( 1 ) لانتقض بالسكنى ( 2 ) وأختيها ( 3 ) والحبس ( 4 ) ،
شرح
عن ابن أبي جمهور في كتاب عوالي اللآلي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : حبّس الأصل وسبّل الثمرة . ( مستدرك الوسائل : ج 2 ص 511 ب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 1 ) . ( 1 ) يعني لو قلنا بكون التعريف المذكور تعريفا تامّا وحقيقيا . ولا يخفى أنّ التعريف على قسمين : أ : بالحدّ ، وهو بإتيان الجنس القريب والفصل القريب في التامّ ، أو بإتيان جنس البعيد والفصل البعيد في الناقص . فالأول مثل : حيوان ناطق في تعريف الإنسان . والثاني : جسم نامي في تعريفه . ب : بالرسم ، وهو التعريف بالعرض الخاصّ في التامّ ، مثل : حيوان ضاحك في تعريف الإنسان . وفي الناقص مثل : حيوان ما شي فيه . ( 2 ) سيأتي بيان السكنى وأختيها في القسم الثالث من كتاب العطية بقوله « السكنى : ولا بدّ فيها من إيجاب وقبول وقبض » . فإن كانت المنفعة المشروطة مقرونة بالإسكان فهي السكنى ، أو بمدّة فهي الرقبى ، أو بالعمر فهي العمرى . ( مجمع البحرين ) . والحاصل : إنّ السكنى وأختيها لسن من مصاديق الوقف ، والحال أنّ التعريف المذكور يشملها . ( 3 ) المراد من « أختي السكنى » هو العمرى والرقبى . ( 4 ) أي انتقض التعريف المذكور بالحبس أيضا . وسيأتي بيان الحبس في القسم الرابع من كتاب العطية بقوله « التحبيس : وحكمه حكم السكنى . . . وإذا حبّس عبده أو فرسه في سبيل اللّه أو على زيد لزم ذلك » .